الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص55
فأما انعقاد الإجماع ، فهو ما روي أن إبراهيم النخعي قال : اختلف أصحاب رسول الله ( ص ) بعد موته في التكبير على الجنازة ، فقال قوم : يكبر أربعاً ، وقال قوم ثلاثاً ، وقال قوم : خمساً ، فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم ، فاستشارهم فأجمعوا على أن يكبر فيها أربعاً ، فكان انعقاد الإجماع مزيلاً لحكم ما تقدم من الخلاف ، وكان أبو العباس بن سريج يجعل ذلك من الاختلاف المباح ، وليس بعضه بأولى من بعض ، وهذا قريب من مذهب ابن مسعود ، وما ذكرنا من انعقاد الإجماع يبطل هذا المذهب ، فهذا جملة القول في أعداد التكبير ، فأما الأذكار فيأتي فيما بعد إن شاء الله .
أحدهما : يسلمون ، لأن الإمام يفعل ما ليس من صلاتهم .
والثاني : ينتظرون فراغه ليسلموا معه ، حتى يكون خروجهم بخروجه .
قال الماوردي : وهذا صحيح أول ما يبدأ به المصلي أن يفتتح الصلاة بالتكبيرة الأولى ، ناوياً الصلاة على الميت ، فإن لم ينو لم تجزه ، لقوله ( ص ) : ‘ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ‘ ويرفع يديه كلما كبر حذو منكبيه .
وقال أبو حنيفة : يرفع يديه في التكبيرة الأولى لا غير ، وما ذكرناه أولى ، لما روي عن ابن عباس أن النبي ( ص ) كان يرفع يديه مع كل تكبيرة وبه قال من الصحابة ابن عمر ، وابن الزبير ، رضي الله عنهما ، ومن التابعين عروة ، وابن المسيب ، ثم من الدليل من طريق المعنى : أنها تكبيرة في صلاة الجنازة ، فوجب أن يستحب فيها رفع اليدين ، كالتكبيرة الأولى ، ولأن ما سن في التكبيرة الأولى سن في الثانية ، كما يجهر بالتكبير ، ولأن التكبيرات الزوائد في القيام من سننها رفع اليدين كتكبيرات العيدين .
قال الماوردي : يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم وهي واجبة فيها ، وبه قال علي وابن عباس رضي الله عنهما .