پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص51

فصل : القول في صلاة الغائب

يجوز لأهل البلد أن يصلوا على ميت مات ببلد آخر .

وقال أبو حنيفة لا يجوز ذلك ، وذلك رد للسنة الثابتة من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) نعى النجاشي إلى الناس يوم مات ، وخرج بهم إلى المصلى وكبر أربعاً .

فصل : القول في الصلاة على المقتول في حد

المتقول في حد وقصاص يجب غسله ، والصلاة عليه وقال الزهري : المقتول حداً بالرجم ، لا يصلى عليه ، والمقتول قوداً لا يصلى عليه ، وقال مالك : كل مقتول بحد في قود ، أو حد لا يصلي عليه الإمام ، ويصلي عليه أولياؤه :

وقال الحسن : إذا ماتت المرأة في نفاس من زنا ، لم يصل عليها ، ولا على ولدها ، وقال الأوزاعي : لا يصلى على من قتل نفسه .

والدليل على جميعهم في وجوب الصلاة عليهم : قوله ( ص ) ‘ فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة عليها ‘ .