پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص50

وروى عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنها ، وابنها زيد رضي الله عنه ، وكانا ماتا في يوم واحد ، فوضعا جميعاً في المصلى ، والإمام يومئذ سعيد بن العاص وهو الأمير ، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة ، فوضع الغلام مما يلي الإمام ، قال : فأنكرت ذلك ، فنظرت إلى هؤلاء فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : هذه السنة ، ولأنهم إذا صلوا خلف الإمام ، كان الرجال أقربهم إلى الإمام ، كذلك إذا صلى عليه الإمام ، فأما الدفن ، فيختار أن يكون الرجال أقرب إلى القبلة ، ثم الصبيان ، ثم الخناثى ، ثم النساء ، أبعد الجماعة منها ، لقوله ( ص ) ‘ أخروهن من حيث أخرهن الله ‘ وكان هذا بخلاف الصلاة عليهم ، لأن الفضل في القرب من الإمام ، فإذا لم يكن إمام ؛ كان الفضل في القرب من القبلة ، فإن خولف ما اخترناه أجزأ والله أعلم .

فصل

: فأما موقف الإمام من الميت ؛ فليس للشافعي فيه نص ، لكن قال أصحابنا البصريين : يقف عند صدر الرجل ، وعند عجز المرأة ، وهو قول أحمد بن حنبل .

وقال البغداديون : يقف عند رأس الرجل وعجز المرأة .

وقال أبو حنيفة : يقف عند صدر الرجل والمرأة جميعا ، وما ذكرناه أولى ، لرواية سمرة بن جندب قال : صليت وراء النبي ( ص ) على امرأة ماتت بالنفاس ، يقال لها أم كعب ، فوقف عند وسطها ، وكبر أربعاً ، ولأن عجزها أعظم عورتها فاخترنا أن يقف عنده ليستره .

فصل : القول في الصلاة على الميت في المسجد

كره مالك وأبو حنيفة أن يدخل الميت المسجد ، وأن يصلى عليه فيه ، وذلك عند الشافعي غير مكروه ، بل مستحب ، لما روي أن سعد بن أبي وقاص حين مات ، أدخل المسجد ليصلى عليه ، فأنكر ذلك بعض الناس ، فقال عائشة رضي الله عنها والله ما صلى رسول الله ( ص ) على أبي سهيلٍ واجباً إلاّ في المسجد ‘ .

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى على صهيب في المسجد ، وكان ذلك بحضرة المهاجرين والأنصار .