پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص41

باب المشي بالجنازة

قال الشافعي رحمه الله : ‘ والمشي بالجنازة الإسراع وهو فوق سجية المشي ‘ .

قال الماوردي : وهو كما قال .

المختار لحامل الجنازة أن يزيد على سجية مشيه كالمسرع ، ولا يسعى لرواية ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ أسرعوا بالجنازة ، فإن كان خيراً تقدمونها إليه ، وإن كان غير شيء وضعتموه عن رقابكم ‘ .

وروي عن ابن مسعود قال سألنا نبينا ( ص ) عن الإسراع بالجنازة فقال : ‘ دون الخبب فإن كان خيراً تعجل إليه ، وإن كان غير ذلك فبعد الأهل النار ‘ .

قال الشافعي رحمه الله : وإن كان بالميت علة يخاف النجاسة يعني انفجاره ترفق به في المشي .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ والمشي أمامها أفضل لأن النبي ( ص ) وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

وبه قال أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم ومالك وأحمد .

وقال أبو حنيفة : المشي خلفها أفضل ، ورواه عن عمر رضي الله عنه .

وقال الثوري : إن كان راكباً فالمشي أمامها أفضل ، وإن كان ماشياً كان بالخيار ورواه عن أنس .

واستدلوا على فضل المشي خلفها بما روي عن ابن مسعود أن النبي ( ص ) قال :