الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص38
أحدهما : يغسل ويصلى عليه ، وبه قال أبو حنيفة لما روي أن علياً عليه السلام صلى على قتلاه ، ولأنه مسلم قتله مسلم فوجب أن يغسل ويصلى عليه كالمقتول غيلة .
والوجه الثاني : لا يغسل ولا يصلى عليه لما روي أن عمار بن ياسر لما قتل بصفين لم يغسل ولم يصل عليه بوصية عمار ، وأمر علي عليه السلام ، ولأنه مسلم قتل في المعركة ظلماً فوجب أن لا يغسل ولا يصلى عليه كالقتيل في معركة المشركين .
وقال أبو حنيفة إن كان المسلمون أكثر صلى عليهم ، وإن كانوا أقل أو كانوا سواء لم يصل عليهم ، اعتباراً بحكم الأغلب ، وهذا غير صحيح ، لأنه إن كان يصلى عليهم إذا كان المسلمون أكثر رجاء أن تكون صلاة على كل مسلم فهذا المعنى موجود إذا كان المسلمون أقل ، وإن كان لا يصلى عليهم إذا كان المسلون أقل خوفاً من أن تكون صلاة على كل كافر فهذا المعنى موجود إذا كان المسلمون أكثر ، فعلم فساد ما اعتبروه والله أعلم .