پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص35

والثاني : استعمال ، فأما الترجيح فمن ثلاثة أوجه :

أحدها : أن راوي خبرنا شاهد الحال ، وهو جابر وأنس وراوي خبرهم ابن عباس ولم يشاهد الحال ، لأنه كان له عام أحد سنتان ، ومات النبي ( ص ) وله تسع سنين .

والثاني : متفق على استعمال بعضه وهو الصلاة وخبرهم مختلف في استعمال جميعه .

والثالث : أن خبرنا ناقل لما ثبت من حكم الصلاة ، وخبرهم مبق لحكم الصلاة ، فكان خبرنا أولى لما ذكرناه من الترجيح ، وأما الاستعمال فمن وجهين .

أحدهما : أن نحمل روايتهم على الدعاء لهم دون الصلاة التي يدخلها بإحرام ويخرج منها بسلام .

والثاني : أن نحمل ذلك على من مات منهم في غير المعترك .

وأما الجواب عن حديث عقبة بن عامر فمحمول على الدعاء لهم بإجماعنا وإياهم على أن الصلاة عليهم بعد ثمان سنين غير جائزة ، وأما حديث الأعرابي فلأنه قتل في غير المعترك ، وأما قياسهم فمنتقض بالذي إذا قتله قطاع الطريق هو مقتول ظلماً ثم لا يصلى عليه ، على أن المعنى فيمن قتل في غير المعترك أنه يغسل ، فلذلك صلى عليه ولما كان المقتول في المعترك لا يغسل فلذلك لم يصل عليه ، وأما قولهم إنها استغفار فيفسد بالسقط .

فصل

: إذا تقرر أن المقتول في المعترك لا يغسل ولا يصلى عليه فتكفينه ودفنه واجب على حكم الأصل ، وثيابه التي مات فيها حق لوليه ، إن شاء نزعها عنه وإن شاء كفنه فيها .

وقال أبو حنيفة لا يجوز لوليه أن ينزع عنه ثيابه ، لقوله ( ص ) ‘ زملوهم في كلومهم ‘ .

ودليلنا ما روي ‘ أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وحليفاً له لما قتلا يوم أحد هم النبي ( ص ) ليدفنهما بثيابهما فمنعت صفية بنت عبد المطلب من ذلك وجاءت بثوبين أبيضين فكفنهما ( ص ) فيهما ودفنهما معاً ‘ فإذا ثبت أن لوليهما الخيار في تركها أو أن ينزعها فعليه أن يكفنه في غيرها ويدفنها ، وإن تركها كان أولى إلا أنه ينبغي أن ينزع عنه الخفاف والفراء وما ليس من لباس الناس غالباً عاماً ، ويترك ما سوى ذلك من غالب اللباس مخيطاً كان أو غير مخيط .

فصل

: قد ذكرنا حكم القتيل في معترك المشركين ، وسواء قتل بالحديد أو بحجر المنجنيق ، أو رفس حيوان ، أو تردي من جبل ، أو سقوط في بئر أو عصر في زحم ، على أي حال كان ، أو مات بين الصفين بسبب من مشرك أو غيره فهو قتل شهادة لا يغسل ولا يصلى عليه ، إلا أن يموت بين الصفين حتف أنفه فهو كغيره من موتى المسلمين يغسل ويكفن ويصلى عليه ، فأما من جرح في حرب ثم خلص حياً فمات من جراحته والحرب قائمة ، أو