پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص33

باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ والشهداء الذين عاشوا وأكلوا الطعام أو بقوا مدة ينقطع فيها الحرب وإن لم يطعموا كغيرهم من الموتى والذين قتلهم المشركون في المعترك يكفنون بثيابهم التي قتلوا بها إن شاء أولياؤهم وتنزع عنهم الخفاف والفراء والجلود وما لم يكن من عام لباس الناس ولا يغسلون ولا يصلى عليهم وروي عن جابر بن عبد الله وأنس ابن مالك عن النبي ( ص ) أنه لم يصل عليهم ولم يغسلهم ( قال ) وعمر شهيدٌ غير أنه لما لم يقتل في المعترك غسل وصلي عليه والغسل والصلاة سنة لا يخرج منها إلا من أخرجه رسول الله ( ص ) ‘

قال الماوردي : وهذا كما قال الشهداء الذين قتلوا في معترك المشركين ليس من السنة أن يغسلوا ، ولا يصلى عليهم ، هذا قول الشافعي ومالك وأكثر أهل الحرمين .

وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري يغسلون ويصلى عليهم كغيرهم من الموتى ، وهو قول ابن عمر .

وقال أبو حنيفة بقولنا في ترك غسلهم ، ويقول سعيد في إيجاب الصلاة عليهم ، استدلالاً برواية مقسم عن ابن عباس أن النبي ( ص ) صلى على قتلى أحد ، وكان يصلي على عشرة عشرة وحمزة معهم ، حتى كبر على حمزة سبعين تكبيرة ، وروى عقبة بن عامر أن رسول الله ( ص ) ‘ صلى على قتلى أحدٍ بعد ثماني سنين ‘ .

وروى عبد الله بن شداد بن الهاد ‘ أن أعرابياً أتى النبي ( ص ) فبايعه وآمن به ، وقال إني مهاجر معك ، ثم غزا رسول الله ( ص ) وغنم فقسم له ، فقال ما هذا ؟ فقال هذا حظك من