پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص29

أبو العباس بن سريج هو ثوب من جملة الخمسة يشد على صدرها ويدفن معها ، وقال أبو إسحاق المروزي وأكثر أصحابنا أنه ثوب سادس غير الخمسة يشد على صدرها ، فمن قال بهذا اختلفوا هل يحل عند دفنها أم لا على وجهين ؟ أحدهما يحل عنها ويؤخذ عند دفنها .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ومؤنة الميت من رأس ماله دون ورثته وغرمائه ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح وإنما كانت من أصل تركته مقدمة على غرمائه وورثته لأمرين :

أحدهما : أنه لما كان أولى منهم بنفقته في حياته وجب أن يكون أولى منه بمؤونته بعد وفاته .

والثاني : أنه لما لزم جماعة المسلمين نفقته إذا مات معدماً لزم ذلك في ماله إذا كان موسراً ، فأما الزوجة إذا ماتت فقد اختلف أصحابنا في نفقتها : فقال أبو إسحاق المروزي وبه قال مالك إنها على الزوج ؛ لأنه ممن يلزمه الإنفاق عليها في الحياة ، فوجب أن يلزمه الإنفاق عليها بعد الوفاة ، كالمناسبين من الوالدين والمولودين .

وقال أبو علي بن أبي هريرة وهو ظاهر مذهب الشافعي وبه قال أبو حنيفة : أن مؤونتها واجبة في تركتها دون زوجها ، لأن نفقتها مستحقة بالنكاح لأجل التمكن من الاستمتاع ، وبموتها قد ارتفع النكاح ، وزال التمكن ، فوجب أن يزول موجبها من النفقة ، ولهذا المعنى وقع الفرق بينها وبين المناسبين .

فصل

: فإذا ثبت وجوب تكفين الميت من رأس ماله ، فقد اختلف أصحابنا في الكفن هل يكون باقياً على ملكه أو على ملك وارثه ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه باق على ملكه ، لأنه مقدم على ورثته .

والثاني : أنه قد انتقل إلى ملك وارثه ، لأن الموت لما منع من ابتداء المالك منع من استدامة الملك .

فصل

: أما إذا كفن الميت من رأس ماله ودفن وأقسم الورثة تركته ثم نبش وسرقت أكفانه وترك عريان فالمستحب لورثته أن يكفنوه ثانية ، ولا يلزمهم ذلك ، لأنه لو لزمهم ذلك ثانية للزمهم إلى ما لا يتناهى فيؤدي إلى استيعاب التركة ، وإذا الخروج من أموالهم ، وما أدى إلى هذا فغير لازم .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن اشتجروا في الكفن فثلاثة أثواب إن كان وسطاً لا موسراً ولا مقلاً ومن الحنوط بالمعروف لا سرفاً ولا تقصيراً ‘ .