الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص27
يختلف أصحابنا أنه إذا صلى عليه فقد استحق قيراطاً ، واختلفوا في القيراط الآخر متى يستحقه على وجهين :
أحدهما : إذا ووري في لحده .
والثاني : وهو أصح إذا فرغ من قبره ، ويختار لمن يحضر دفنه أن يقرأ سورة يس ويدعو له ويترحم عليه ، وقد روي أن النبي ( ص ) ‘ مر بقوم يدفنون ميتاً فقال ترحموا عليه فإنه الآن يسأل ‘ .
قال الماوردي : أما تجصيص القبور فممنوع منه ، في ملكه وغير ملكه ، لرواية أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ( ص ) نهى عن تجصيص القبور قال أبو عبيد يعني تجصيصها ، وأما البناء على القبور كالبيوت والقباب ، فإن كان في غير ملكه لم يجز ، لأن رسول الله ( ص ) نهى عن بناء القبور ، ولأن فيه تضييق على غيره .
قال الشافعي ورأيت الولاة عندنا بمكة يأمرون بهدم ما يبنون منها ، ولم أر الفقهاء يعيبون ذلك عليهم ، وإن كان ذلك في ملكه فإن لم يكن محظوراً لم يكن مختاراً .
قال الشافعي : وإذا دفن ميت في أرض مسبلة فليس لأحد أن ينبشه وينزل عليه ميته ، إلا أن يكون قد بلى وصار رميماً ، فإن استعجل في نبشه وكان أثر الميت باقياً فعليه رد ترابه وعظامه إليه ، وإعادة القبر إلى ما كان عليه .
والفرق بينه وبين الأرض من وجهين :
أحدهما : أن حرمة الأرض أوكد ؛ لأن الانتفاع بها مؤيد ، والانتفاع بالثوب مؤبداً .