پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص27

يختلف أصحابنا أنه إذا صلى عليه فقد استحق قيراطاً ، واختلفوا في القيراط الآخر متى يستحقه على وجهين :

أحدهما : إذا ووري في لحده .

والثاني : وهو أصح إذا فرغ من قبره ، ويختار لمن يحضر دفنه أن يقرأ سورة يس ويدعو له ويترحم عليه ، وقد روي أن النبي ( ص ) ‘ مر بقوم يدفنون ميتاً فقال ترحموا عليه فإنه الآن يسأل ‘ .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولا تبنى القبور ولا تجصص ‘ .

قال الماوردي : أما تجصيص القبور فممنوع منه ، في ملكه وغير ملكه ، لرواية أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ( ص ) نهى عن تجصيص القبور قال أبو عبيد يعني تجصيصها ، وأما البناء على القبور كالبيوت والقباب ، فإن كان في غير ملكه لم يجز ، لأن رسول الله ( ص ) نهى عن بناء القبور ، ولأن فيه تضييق على غيره .

قال الشافعي ورأيت الولاة عندنا بمكة يأمرون بهدم ما يبنون منها ، ولم أر الفقهاء يعيبون ذلك عليهم ، وإن كان ذلك في ملكه فإن لم يكن محظوراً لم يكن مختاراً .

فصل

: قال الشافعي وإن كانت المقبرة مسبلة على المسلمين فتنازع اثنان في موضع منها لدفن ميت فإن كان أحدهما سابقاً فهو أولى ، وإن تساويا أقرع بينهما .

قال الشافعي : وإذا دفن ميت في أرض مسبلة فليس لأحد أن ينبشه وينزل عليه ميته ، إلا أن يكون قد بلى وصار رميماً ، فإن استعجل في نبشه وكان أثر الميت باقياً فعليه رد ترابه وعظامه إليه ، وإعادة القبر إلى ما كان عليه .

فصل

: قال الشافعي : وإذا أعاره بقعة للدفن فدفن فيها فليس له أن يرجع في إعارتها ، ما لم يتحقق أنه قد بلى وصار رميماً ، فإذا تحقق ذلك كان له التصرف فيها ، وإن دفن في ملكه بغير أمره فموضع الدفن غصب ، قال الشافعي وأكره أن ينقله ، لأنه نهك حرمته ، فإن نقله جاز ، فلو غصب كفناً وكفن له ميتاً ودفن قال أبو حامد لم يخرج ، وكان على غاصب الكفن قيمته .

والفرق بينه وبين الأرض من وجهين :

أحدهما : أن حرمة الأرض أوكد ؛ لأن الانتفاع بها مؤيد ، والانتفاع بالثوب مؤبداً .