پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص26

عليهم ويقول أنتم لنا سابقون ونحن بكم لاحقون ، فقد روي ذلك عن النبي ( ص ) فأما القراءة عند القبر فقد قال الشافعي : ورأيت من أوصى بالقراءة عند قبره وهو عندنا حسن .

فصل

قال الشافعي ولا أحب إذا مات الميت في بلده أن ينقل إلى غيرها وبخاصة إن كان مات بمكة أو المدينة أو بيت المقدس ، اللهم إلا أن يكون بالقرب من مكة أو المدينة أو بيت المقدس فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها فقد روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة ‘ رواه ابن عباس وأنس ، وزاد الزهري ‘ أن النبي ( ص ) قال : من قبر بالمدينة كنت عليه شاهداً وله شافعاً ومن مات بمكة فكأنما مات بسماء الدنيا ‘ .

فصل

: قال الشافعي فلا بأس أن يدفن الميت ليلاً ، وقد كره الحسن ذلك .

والدلالة على جواز ذلك ما روي أن فاطمة بنت رسول الله ( ص ) دفنت ليلاً ، وروي أن أبا بكر رضي الله عنه دفن ليلاً ، وروي أن عثمان رضي الله عنه دفن ليلاً .

فصل

: قال الشافعي : ولو أن قوماً في مركب مات منهم ميت كان عليهم أن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ، ثم ينظرون فإن كانوا بالقرب من الأرض ، ولم يكن في صعودهم مخافة من عدو ولا سبع ، كان عليهم أن يقدموه إلى قبره في الأرض ، فأما إن كان بينهم وبين الأرض بعد يخاف أن يفسد الميت إلى البلوغ ، أو كان بينهم وبين الأرض قرب ولكنهم يخشون من صعودهم أن يظفر بهم عدو أو سبع فإنهم يشدونه بين لوحين ويلقونه في البحر بعد الصلاة عليه ، فإن ألقوه في البحر رجوت أن يسعهم .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإذا فرغ من القبر فقد أكمل وينصرف من شاء ومن أراد أن ينصرف إذا ووري فذلك له واسع ( قال ) وبلغنا عن رسول الله ( ص ) أنه سطح قبر ابنه إبراهيم عليه السلام ووضع عليه حصباء من حصباء العرضة وأنه عليه السلام رش على قبره وروي عن القاسم قال رأيت قبر النبي ( ص ) وأبي بكر وعمر مسطحة ‘ .

قال الماوردي : ووري ، فذلك له واسع ( وهذا صحيح ) ثبت عن رسول الله ( ص ) أنه قال : ‘ من شيع جنازةً وصلى عليها فله قيراط ، ومن انتظرها حتى تدفن فله قيراطان ، فلا