الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص20
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وأحب عدد الكفن إلى ثلاثة أثوابٍ بيضٍ رياطٍ ليس فيها قميص ولا عمامةٌ لأن رسول الله ( ص ) كفن في ثلاثة أثواب بيضٍ سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ‘ .
قال الماوردي : وهو صحيح أما تكفين الموتى واجب إجماعاً ، به وردت السنة وعليه جرى العمل ، إذا كان واجباً انتقل الكلام إلى عدده وصفته ، فأما عدده فالمختار فيه وما جرى العمل به ثلاثة أثواب ، لرواية عائشة رضي الله عنها قالت : كفن رسول الله ( ص ) في ثلاثة أثوابٍ بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة .
قال الشافعي : وإن كفن في خمسة أثواب جاز ولا يزاد على الخمسة ، لرواية علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلباً سريعاً فإن كفن في ثوب واحدٍ يستر جميع بدنه جاز ؛ لما روي أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد وكانت له نمرةٌ واحدةٌ إذا غطى بها رأسه بدت رجلاه ، وإن غطى بها رجلاه بدا رأسه فقال النبي ( ص ) : ‘ غطوا رأسه واطرحوا على قدميه شيئاً من الإذخر ‘ فإن غطى من الميت قدر عورته ، وذلك ما بين سرته وركبته ، قال الشافعي فقد أسقط الفرض ، ولكن أخل بحق الميت ، وإنما أجيز ؛ لأن نمرة مصعب لم تستر جميع بدنه فلم يأمر رسول الله ( ص ) أن يكفن في غيره ، ولأنه يجب من ستره بعد موته ما كان يجب من ستره قبل موته ، وذلك قدر عورته .