پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص19

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويغسل المسلم قرابته من المشركين ويتبع جنازته ولا يصلي عليه لأن النبي ( ص ) أمر علياً فغسل أبا طالب ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال ‘ إذا مات المشرك وله قرابة ٌمسلمون فلهم أن يغسلوه ويكفنوه ويتبعوا جنازته ‘ وكره مالك ذلك .

ودليلنا قوله تعالى : ( وَصَاحِبْهُمَا في الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ) ( لقمان : 15 ) وروي عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه قال : ‘ لما مات أبو طالب قلت يا رسول الله قد مات عمك الضال ، فقال : غسله وكفنه وواره ولا تصل عليه ‘ ، فإذا ثبت جواز غسله ودفنه فليس لهم أن يصلوا عليه ولا يزوروا قبره ، ولا يدعوا له لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ) ( التوبة : 84 ) وقال تعالى : ( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا للمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أولِي قُرْبَى ) ( التوبة : 113 ) فأما إن ترك المشرك قرابة مشركين ومسلمين ، فالمشركون أولى به من المسلمين ، لاستوائهم في القرابة وزيادتهم بالملة والله أعلم .