پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص527

وأما الجواب عن الخبر الثاني وقوله ‘ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ‘ فأباح دمه بالكفر مع الإسلام ، ولا يكون ذلك إلا بترك الصلاة ، لأنه يكون مسلما وأحكام الكفر جارية عليه في إباحة الدم .

وأما الجواب عن قياسهم على الصوم والعيادات فالمعنى فيه : أن استيفاء ذلك ممكن منه ، واستيفاء الصلاة غير ممكن كالإيمان .

( فصل )

: فأما أحمد بن حنبل ومن تابعه فاستدلوا على إثبات كفره برواية جابر عن رسول الله ( ص ) أنه قال : ‘ بين الكفر والإيمان ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر ‘ .

والدلالة على إسلامه أن الشرع يشتمل على أوامر ونواهي ، فلما لم يكفر بفعل ما نهي عنه إذا كان معتقدا لتحريمه ، لم يكفر بترك ما أمر به إذا كان معتقدا لوجوبه ، ولأنه لو كان كافرا بتركها لكان مسلما بفعلها ، فلما لم يكن مسلما بفعلها لم يكن كافرا بتركها .

فأما الجوال عن قوله ( ص ) ‘ فمن تركها فقد كفر ‘ ففيه جوابان :

أحدهما : أنه قال ذلك على طريق الزجر ، كما قال : ‘ لا إيمان لمن لا أمانة له ‘ .

والثاني : أنه أراد بذلك أن حكمه حكم الكفار في إباحة الدم .

( فصل )

: فإذا ثبت إسلامه وتقرر وجوب قتله فقد اختلف أصحابنا بعد ذلك في فصلين :

أحدهما : في زمان وجوبه .

والثاني : في صفة قتله .

فأما اختلافهم في زمان وجوبه فعلى وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأصحابنا : أن قتله يجب إذا ترك صلاة واحدة ودخل وقت الأخرى وضاق حتى لم يمكن إيقاع غيرها فيه .

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الأصطخري أن قتله يجب إذا ترك ثلاث صلوات ودخل وقت الرابعة ، وضاق حتى لم يمكن إيقاع غيرها فيه ، فإذا ثبت هذان الوجهان فهل يقتل لما فات أم لصلاة الوقت إذا ضاق وقتها ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو قول بعض أصحابنا ، يقتل لما فات ، فعلى هذا إن نسي صلوات ثم ذكرها فامتنع من فعلها قتل .

والوجه الثاني : أنه يقتل لصلاة الوقت إذا ضاق يعلم فواتها ، استدلالا بما ترك من الصلوات وعلى هذا إن نسي صلوات فوائت ثم ذكرها فامتنع من فعلها لم يقتل .