الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص507
في ركوعه ولا يقرأ ، ثم يرفع فيقول الله أكبر ، ثم يقرأ الفاتحة يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم ، وهل يستعيذ قبلها أم لا ، على وجهين ثم يقرأ بقدر مائتي آية من البقرة ، ثم يركع بقدر ثمانين آية دون الركوع الأول ، ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده فيكون في رفع رأسه من الركوع الأول مكبرا ، وفي الثاني قائلا سمع الله لمن حمده ، نص الشافعي عليه ثم يسجد سجدتين لا يطيل فيهما ، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيستعيذ ، ثم يقرأ الفاتحة يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ بقدر مائة وخمسين آية من البقرة ، ثم يركع بقدر سبعين آية ، ثم يرفع مكبرا ، وهل يستعيذ أم لا على وجهين ؟ ثم يقرأ مائة آية من البقرة ، ثم يركع بقدر خمسين آية يسبح ، ثم يرفع يقول سمع الله لمن حمده ، ثم يسجد سجدتين لا يطيل فيهما ، ثم يتشهد ويسلم ، هكذا روى ابن عباس عن رسول الله ( ص ) ، وقد حكى البويطي عن الشافعي أن ابن عباس صلى بالبصرة لخسوف القمر ، وقرأ في القيام الأول بسورة البقرة ، وفي الثاني بسورة آل عمران ، وفي الثالث بسورة النساء ، وفي الرابع بسورة المائدة ، وهو قريب من الأول ، وكيف قرأ أجزأه ، ولو اقتصر على الفاتحة جاز ، ولو نسي أن يقرأ في القيام الثاني من الركعة الأولى حتى سجد عاد فانتصب قائما وقرأ وركع وسجد ثم قام إلى الثانية ، وسجد للسهو ، فلو أدركه مؤتمر في الركوع الثاني لم يعتد له بهذه الركعة ، لأن ما فاته منها أكثرها ، فصار بخلاف من أدركه راكعا في فرض ، فلو صلى ركعتين كسائر النوافل من غير ركوع زائد ، فإن تأول مذهب أبي حنيفة فليس عليه سجود السهو ، وإن سها وكان شافعيا فعليه سجود السهو .
وقال مالك ، وأبو يوسف ، ليس من السنة أن يخطب لها .
ودليلنا رواية عائشة رضي الله عنها وسمرة بن جندب أن رسول الله ( ص ) صلى الخسوف ثم خطب ولأنها صلاة نفل سن لها اجتماع الكافة فوجب أن يكون من شرطها الخطبة كالعيدين .