الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص497
وإنما اختلفا إذا علم أن ذلك لمعنى يختص به هل يكون مستحبا وفي وقتنا أم لا ؟ فعند أبي إسحاق لا يستحب ، وعند أبي علي يستحب لقول الله تعالى .
قال الماوردي : قد ذكرنا حال البلاد ، وأن ما كان واسع الجامع لا يضيق بأهله أقيمت فيه الصلاة للعيد ، وما كان منها ضيق المسجد لا يكفي جميع أهله أقيمت صلاة العيد في مصلاه ، فإن بعدت أقطار البلد وأطرافه وشق على ضعفة أهله الخروج إلى مصلاه استخلف في جامعة من يصلي بالعجزة ومن لا نهضة فيه ولا حركة ، فإن لم يقدر الإمام على الخروج إلى المصلى لعذر من مطر أو خوف صلى بالناس في الجامع ، فإن ضاق بالناس استخلف في بعض المساجد من يصلي بباقيهم والله سبحانه أعلم .
قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في رجل توجه لصلاة العيد فأدرك الإمام في الخطبة بعد فراغه من الصلاة ، فلا تخلو حال الإمام من أحد أمرين ، إما أن يكون في المسجد أو في المصلى ، فإن كان في المسجد فينبغي له أن يستمع الخطبة ، ولا يصلي حتى إذا فرغ الإمام من خطبته صلى حينئذ إن شاء في موضعه بالمصلى ، وإن شاء في منزله ، لأن وقتها باق إلى زوال الشمس ، وليس بعض المواضع أحق بها في الانفراد من بعض ، فإن خاف فوات الوقت صلى وإن كان الإمام في الخطبة ، لأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها مع إمكان أدائها وتعذر قضائها بعد الوقت في أحد القولين ، وإن كان الإمام في المسجد فينبغي له أن يشتغل بالصلاة ، حتى إذا فرغ منها استمع باقي الخطبة .
والفرق بينهما أن الداخل إلى المسجد مأمور بالصلاة فيه تحية له وكذلك أمر الداخل يوم الجمعة ، والإمام يخطب بالركوع قبل الاستماع تحية له ، وليس كذلك المصلي ، فإذا ثبت أنه يصلي وإن كان الإمام يخطب فقد اختلف أصحابنا هل يصلي صلاة العيد أو تحية