پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص497

وإنما اختلفا إذا علم أن ذلك لمعنى يختص به هل يكون مستحبا وفي وقتنا أم لا ؟ فعند أبي إسحاق لا يستحب ، وعند أبي علي يستحب لقول الله تعالى .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا كان العذر من مطر أو غيره أمرته أن يصلي في المساجد وروي أن عمر صلى بالناس في يوم مطير في المسجد في يوم الفطر ( قال ) ولا أرى بأسا أن يأمر الإمام من يصلي بضعفه الناس في موضع من المصر ‘ .

قال الماوردي : قد ذكرنا حال البلاد ، وأن ما كان واسع الجامع لا يضيق بأهله أقيمت فيه الصلاة للعيد ، وما كان منها ضيق المسجد لا يكفي جميع أهله أقيمت صلاة العيد في مصلاه ، فإن بعدت أقطار البلد وأطرافه وشق على ضعفة أهله الخروج إلى مصلاه استخلف في جامعة من يصلي بالعجزة ومن لا نهضة فيه ولا حركة ، فإن لم يقدر الإمام على الخروج إلى المصلى لعذر من مطر أو خوف صلى بالناس في الجامع ، فإن ضاق بالناس استخلف في بعض المساجد من يصلي بباقيهم والله سبحانه أعلم .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ومن جاء والإمام يخطب جلس حتى يفرغ فإذا فرغ قضى مكانه أو في بيته ( قال ) وإذا كان العيد أضحى علمهم الإمام كيف ينحرون وأن على من نحر من قبل أن يجب وقت نحر الإمام أن يعيد ويخبرهم بما يجوز من الأضاحي وما لا يجوز ويسن ما يجوز من الإبل والبقر والغنم وأنهم يضحون يوم النحر وأيام التشريق كلها ( قال ) وكذلك قال الحسن وعطاء ‘ .

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في رجل توجه لصلاة العيد فأدرك الإمام في الخطبة بعد فراغه من الصلاة ، فلا تخلو حال الإمام من أحد أمرين ، إما أن يكون في المسجد أو في المصلى ، فإن كان في المسجد فينبغي له أن يستمع الخطبة ، ولا يصلي حتى إذا فرغ الإمام من خطبته صلى حينئذ إن شاء في موضعه بالمصلى ، وإن شاء في منزله ، لأن وقتها باق إلى زوال الشمس ، وليس بعض المواضع أحق بها في الانفراد من بعض ، فإن خاف فوات الوقت صلى وإن كان الإمام في الخطبة ، لأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها مع إمكان أدائها وتعذر قضائها بعد الوقت في أحد القولين ، وإن كان الإمام في المسجد فينبغي له أن يشتغل بالصلاة ، حتى إذا فرغ منها استمع باقي الخطبة .

والفرق بينهما أن الداخل إلى المسجد مأمور بالصلاة فيه تحية له وكذلك أمر الداخل يوم الجمعة ، والإمام يخطب بالركوع قبل الاستماع تحية له ، وليس كذلك المصلي ، فإذا ثبت أنه يصلي وإن كان الإمام يخطب فقد اختلف أصحابنا هل يصلي صلاة العيد أو تحية