پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص493

قال الماوردي : وهذا كما قال الخطب المشروعة عشر خطب : خطبة الجمعة ، والعيدين ، والخسوف ، والكسوف ، والاستسقاء ، وأربع خطب في الحج يوم السابع ، ويوم العاشر ، والثاني عشر ، وهو النفر الأول ، ثم هي نوعان نوع منها يتقدم الصلاة ، ونوع يتعقب الصلاة ، فأما الذي يتقدم الصلاة ، فخطبتان الجمعة وعرفة ، وأما التي تنعقب الصلاة فالثماني الباقية ، وما يتقدم الصلاة واجب ، وما يتعقبها سنة ، فإذا تقررت هذه الجملة فخطب العيدين سنة تفعل بعد الصلاة ، لرواية ابن عباس أن رسول الله ( ص ) خطب للعيد بعد الصلاة فإذا أراد الإمام أن يخطب بعد فراغه من الصلاة توجه إلى منبره فرقأ عليه بالسكينة والوقار ، فإذا انتهى إلى موقفه استقبل الناس بوجهه وسلم قائما ، قال الشافعي لأن هذا يروى غالبا يعني السلام وفيه تأويلان :

أحدهما : أنه أراد غالبا في الصحابة منتشرا فيهم .

والثاني : يريد فعل السلام ويروى غالبا على المنبر ، فإذا سلم فهل يجلس جلسة خفيفة للاستراحة أم لا ؟ على وجهين .

أحدهما : وهو منصوص الشافعي يجلس بعد سلامه ثم يقوم إلى خطبته .

والثاني : وهو قول أبي إسحاق ليس من السنة أن يجلس ، لأنه في الجمعة يجلس انتظارا للآذان ، وليس للعيد آذان ، والصحيح أنه يجلس للاستراحة ، ليكون ذلك أسكن لجسده وأمضى لخاطره ثم يقوم فيخطب قائما خطبتين ، لأن رسول الله ( ص ) خطب قائما ، فإن خطب جالسا مع القدرة على القيام أجزأه بخلاف الجمعة لأن خطبة الجمعة فرض كالصلاة ، فلم يجز أن يفعلها جالسا ، وخطبة العيدين سنة كالصلاة فجاز أن يفعلها جالسا ، فإذا أراد أن يخطب ابتدأ الخطبة الأولى فكبر تسعا تسعا ، فإذا فرغ منها جلس جلسة خفيفة ، ثم قام إلى الثانية فكبر سبعا لرواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال ‘ من السنة أن يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا ‘ وقوله من السنة يحتمل أن يكون أراد به سنة رسول الله ( ص ) ، أو سنة الصحابة رضي الله عنهم ، وأيهما كان فالاقتداء به حسن ، ولأن الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين ، فالأولى تتضمن تسع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام والركوع ، والثانية سبع تكبيرات مع تكبيرة القيام والركوع ، فكذلك في الخطبتين ، قال الشافعي ولا أحب أن يدخل بين ظهراني