الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص492
إلى الثانية فكبر خمسا ، وقرأ الفاتحة ( واقتربت الساعة وانشق القمر ) [ القمر : 1 ] وإنما اخترنا له القراءة بهاتين السورتين بعد الفاتحة لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي بماذا قرأ رسول الله ( ص ) في صلاة العيد ؟ فقال في الأولى ب ( قاف ) وفي الثانية ب ( اقتربت الساعة ) فقال عمر رضي الله عنه : صدقت فلو قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية ، أو اقتصر فيهما على الفاتحة أجزأه ، ولا سجود للسهو عليه ، ويجهر الإمام بالقراءة ، لما روي عنه ( ص ) أنه قال صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين ، فإن أسر فقد خالف السنة وأجزأه ، وأما المأموم فعلى قولين :
أحدهما : ينصت مستمعا .
والقول الثاني : يقرأ الفاتحة .
أحدهما : وهو القديم وبه قال مالك يعود فيكبر ، لأن القيام محل للتكبير ، فإذا ذكره في محله فعليه الإتيان به فعلى هذا إن ذكر ذلك قبل فراغه من الفاتحة فعاد إلى التكبير فعليه أن يستأنف الفاتحة بعد التكبير وليس له البناء على ما مضى ، لقطعه ذلك بأخذه في التكبير ، وإن ذكر بعد القراءة فالمستحب له أن يعيد القراءة بعد التكبير ، فإن لم يفعل أجزأه .
والقول الثاني : وهو الجديد وبه قال أبو حنيفة يمضي في القراءة ولا يعود إلى التكبير ، لأنه هيئة والهيئات لا تقضى بعد فواتها ولا سجود للسهو فيها .