الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص479
والثالث : أن يكون سواء فمذهب البغداديين من أصحابنا جواز لبسه مغليا لحكم الإباحة ومذهب البصريين منهم تحريم لبسه تعليقا لحكم الحظر وهذا الأصح لأن الإباحة والخطر إذا استويا غلب حكم الخطر فأما الجبة المحشوة بالخز والأبريسم فلا بأس يلبسها ولكن لو كان أحد جانبيها حريرا والآخر قطنا لم يجز لبسه سواء كان الحرير ظاهره أو باطنه لأن لابس له .
فإن استعمل الذهب لضرورة داعية جاز ولم يحرم عليه ، لرواية عبد الرحمن بن طرفة أن عرفجة بن أسعد أصيبت أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره رسول الله ( ص ) أن يتخذ أنفا من ذهب وروي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه شد أسنانه بالذهب قال الشافعي : ولا أكره اللؤلؤ إلا لما فيه من ترك الأدب وأنه من زي النساء ولا أكره الياقوت والزبرجد .
قال الماوردي : وهذا صحيح ولا بأس بمن علم من نفسه بأسا وإقداما أن يشهر نفسه