الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص474
أحدهما : أنه أقرب إلى العدو .
والثاني : أنهم أقدر على حراسة الجميع .
قال الماوردي : وهو صحيح روى الحسن عن أبي بكرة أن النبي ( ص ) خرج ليصلح بين طائفتين من العرب فخاف فصلى بأصحابه العصر فقسمهم فرقتين ، فصلى بفرقة ركعتين وسلم وبفرقة ركعتين وسلم فكان له أربع ركعات ولهم ركعتان وصلى بهم المغرب كذلك له ست ولهم ثلاث فإذا أراد الإمام أن يصلي في الخوف كصلاة رسول الله ( ص ) ببطن النخل وكان العدو في غير جهة القبلة فعل كفعلة فصلى بكل واحدة من الطائفتين جميع الصلاة وسلم .
أصحهما : وهو قول أبي إسحاق وأكثر أصحابنا : صلاتهم جائزة ، لأنهم تأخروا عن الإمام بركن وذلك لا يمنع صحة الصلاة ، وإن كانت كصلاة ذات الرقاع ففي صلاة الإمام قولان :
أحدهما : باطلة لطول انتظارهم .
والثاني : جائزة ، لأن انتظاره ، قد تضمن ذكرا فلم يقدح في صلاة .
فإذا قيل ببطلان صلاة الإمام ، فصلاة الطائفة الثانية باطلة إن علموا بحاله ، لأنهم ائتموا به بعد بطلان صلاته ، وإن لم يعلموا بحاله فصلاتهم جائزة .
فأما الطائفة الأولى ففي صلاتهم قولان مبينان على اختلاف قوليه فيمن أخرج نفسه من صلاة أمامه غير معذور أحدهما : باطلة . والثاني : جائزة .
وإذا قيل بجواز صلاة الإمام ففي صلاة الطائفة الأولى قولان :
أحدهما : باطلة .