پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص463

والقول الثاني : قوله في الإملاء بأنه يقرأ ، لأن القيام محل للقراءة لا للإنصات والذكر وكان أبو إسحاق المروزي يمتنع من تخريج ذلك على قولين ويقول المسألة على اختلاف حالين فقول الشافعي في الأم لا يقرأ : إذا علم أنه إن قرأ لم تدرك الطائفة الثانية معه القراءة وقوله في الإملاء يقرأ : إذا علم أنهم يدركون معه القراءة وعلى كلا الحالين لا ينبغي أن يركع قبل دخول الثانية ومعه فإن ركع وأدركوه راكعا أجزأتهم الركعة .

وإن كان الإمام مخالفا صلاة الخوف ، مفضلا للطائفة الأولى على الثانية فإذا رفع رأسه من السجود وجلس للتشهد ، فهل يفارقونه قبل تشهده أو بعده على قولين :

أحدهما : بعد تشهده لأن عليهم اتباعه إلى آخر صلاتهم كغيرهم من المأمومين .

والقول الثاني : وهو أصح يفارقونه قيل تشهده لأن ذلك أسرع في الفراغ ، فعلى هذا إذا فارقوه قبل التشهد فهل يتشهد قبل فراغهم أم لا ، على وجهين من القولين في القراءة .

أحدهما : يتشهد في انتظاره ، فإذا أتموا تشهد بهم وسلم وهو الصحيح .

والوجه الثاني : أن يجلس منتظرا يذكر الله تعالى ويسبحه فإذا أتموا تشهد بهم وسلم ولا يجوز لهم إذا فارقوه لإتمام صلاتهم أن ينووا الخروج من إمامته بخلاف ما قلنا في الطائفة الأولى .

فالفرق بينهما : أن الأولى تريد سبق الإمام ولا يمكنهم سبقه مع الإتمام به ، والثانية تريد لحوق الإمام فلم يجز لهم الخروج عن إمامته :

( فصل )

: إذا صلى الإمام بأصحابه صلاة الخوف كقول أبي حنيفة فصلاة الإمام جائزة ، وفي بطلان صلاتهم قولان : نص عليهما في كتاب الأم .

أحدهما : باطلة لما وقع فيه من العمل المنافي لها .

والقول الثاني : جائزة وقد نص عليه في كتاب الرسالة لأن ذلك من الاختلاف المباح .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ والطائفة ثلاثة وأكثر وأكره أن يصلي بأقل من طائفة وأن تحرسه أقل من طائفة ‘ .

قال الماوردي : أما الطائفة فقد ورد القرآن بها في مواضع يختلف المراد بها من الأعداد لاختلاف ما اقترن بها من الأحكام .

والمراد بقوله تعالى : ( فلتقم طائفة منهم معك ) ( النساء : 102 )