الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص462
فأما الوجهان في إفساد مذهبه .
فأحدهما : أن المشي والعمل إذا كثر في الصلاة في حال الاجتياز أبطلها و مذهبه يقتضيه .
وأما الوجهان في ترجيح مذهبنا . والثاني : أن استدبار القبلة في حال الاجتياز يبطلها ومذهبه يقتضيه .
فأحدهما : أن تسوية الإمام بين الفريقين أولى ومذهبنا يقتضيه لأنه يجعل للأولى ركعة وإحرام والثانية ركعة وسلام فتساوت الركعتان وكان الإحرام مقابلا للسلام .
والثاني : ما كان أبلغ يفي الاحتراز من العدو كان أولى ومذهبنا يقتضيه من وجهين :
أحدهما : لسرعة الفراغ .
والثاني : من يحرس غير مصل يقدر على خوف العدو وقتاله فأما ترجيحه الأول : فيفسد بالإمام إذا سبقه الحدث فاستخلف وأما ترجيحه الثاني فيفسد إذا كان راكعا فانتظر داخلا في الصلاة .
فلو خالف الإمام فانتظرهم جالسا بطلت صلاته لأن فرضه القيام ومن استدام الجلوس في موضع القيام بطلت صلاته ، فأما الطائفة الأولى فصلاتهم جائزة لأنهم أخرجوا أنفسهم من إمامته قبل بطلان صلاته ، لأن صلاته بطلت باستدامة الجلوس لا بابتدائه وهم أخرجوا أنفسهم مع ابتداء جلوسه فأما الطائفة الثانية فصلاتهم باطلة إن علموا بحاله وجائزة إن لم يعلموا بحاله .
فإذا صح أن الإمام ينتظرهم قائما في الثانية ، فهل يقرأ في انتظاره قائما أم لا ؟ : على قولين :
أحدهما : وهو قوله في الأم : يذكر الله سبحانه ويسبحه ولا يقرأ إلا بعد دخول الطائفة معه ليسوي بين الطائفتين في القراءة ولا يفضل .