الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص436
عليه : هو أنه وقت يحل فيه أداء العصر بكل حال فلم يجز أداء الجمعة فيه ، أصله : إذا أراد استئناف الجمعة فيه ، ولأن كل وقت لم يصح فيه كل الجمعة لم يصح فيه جزء منها ، قياسا على الزوال . فأما الجواب عن الخبر : فهو محمول على غير الجمعة ، وأما ما ذكره من العدد : فإن قاسه على المأموم إذا أدرك ركعة فإنما جاز له البناء على الجمعة لآداء الجمعة بالعدد الكامل ، فكان بالغا لهما ، وفي مسألتنا لم يؤد الجمعة في وقتها ، فلم يجز البناء عليها ، وإن قاسه على الإمام قلنا فيه قولان :
أحدهما : يبني على الظهر ، فعلى هذا قد استويا .
والثاني : يبني على الجمعة فعلى هذا الفرق بينهما : أن الاحتراز من انفضاض العدد غير ممكن فلم يكن مفرطا في فواته ، فجاز أن يتمها جمعة ، والاحتراز من خروج الوقت ممكن ، فكان مفرطا في فواته فلم يجز أن يتمها جمعة .
وهذا خطأ . والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : أنهما صلاتان يسقط فرض أحدهما بفعل الأخرى ، فجاز أن يبنى التمام منهما على المقصور ، أصله إذا أحرم بالصلاة مسافرا ثم صلى مقيما ، ولأن الجمعة ظهر مقصورة بشرائط فوجب إذا انخرم بعض شرائطها أن لا تبطل ، وتعود إلى حكم أصلها أربعا ، كما أن صلاة السفر إذا انخرم بعض شرائطها لم تبطل ، وعادت إلى حكم أصلها أربعا ، ولأن العدد شرط كما أن الوقت شرط ، فلما لم تبطل الجمعة بفقد أحدهما ، وهو العدد إذا نقص ، لم تبطل بفقد الآخر ، وهو الوقت إذا خرج وإذا لم تبطل لم يصح له البناء على الجمعة لأن فعل الصلاة بعد الوقت قضاء ، والجمعة لا تقضى .
وأما الجواب عن قياسهم إذا كان الوقت باقيا : فالمعنى فيه أنه يجوز استئناف الجمعة فيه فلذلك لم يجز أن يبنى على الظهر ، ولما لم يجز استئناف الجمعة بعد الوقت جاز البناء على الظهر .