پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص433

الركعتين واجبتان بإجماع ، ثم لا يتعلق إدراك الجمعة بها ، لو أدرك ركعة صحت له الجمعة ، فكذلك الخطبة .

( فصل )

: فإذا ثبت وجوب الخطبة فوجوبها يتضمن شيئين .

أحدهما : قول يأتي ذكره وتفصيله .

والثاني : فعل وهو ثلاثة أشياء : قيام في الأولى ، وجلسة بعد فراغه منها ، وقيام في الثانية إلى انقضائها ، فإن ترك القيام في الأولى أو في الثانية ، أو ترك الجلسة بينهما ، لم يجز أن يصلي جمعة قال الشافعي رحمه الله : فلوا أتى بالقيامين ولم يجلس وسكت لم تجزهم الجمعة .

وقال أبو حنيفة : لا تفتقر الخطبة إلى ما ذكرنا من القيامين والجلوس ، وكيف ما خطب قائما أو قاعدا أجزأه ، واستدل على أن القيام ليس بواجب : بأنه ذكر للصلاة يتقدمها ، فوجب أن لا يكون من شرطه القيام كالآذان ، واستدل على أن الجلسة ليست بواجبة بأن قال : الخطبة تشتمل على جلستين :

إحداهما : متقدمة والثانية متوسطة ، فلما لم تجب الأولى منهما لم تجب الثانية . وهذا خطأ . ودليلنا : قوله تعالى : ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ) ( الجمعة : 295 ) .

قال الشافعي رحمة الله تعالى : ‘ ولم أعلم مخالفا بين أهل العلم أنهم انفضوا عنه ( ص ) في حال قيامه في الخطبة . فاقتضى أن يكون القيام واجبا فيهما ، ليستحقوا الذي بتركه فيه ، وروي نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله ( ص ) يخطب الخطبتين قائما يفصل بينهما بجلسة .

وروى جابر بن سمرة قال : كان النبي ( ص ) يخطب قائما ، ثم يجلس ، ثم يقوم فيخطب قائما ، ومن حدثك أن النبي ( ص ) خطب قاعدا فقد كذب ، فوالله لقد صليت معه أكثر من ألفي صلاة ولأن الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين ، والقيام من شرط الصلاة ، فوجب أن يكون من شرط الخطبة .

فأما الجواب عن قياسه على الآذان : فالمعنى : أنه لما لم يكن واجبا لم يكن القيام فيه واجبا ، ولما وجبت الخطبة وجب القيام فيها .

وأما جمعه بين الجلسة الأولى والثانية فقد كان ذلك يوجب الأولى دون الثانية ، وأبو