پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص418

فعلى هذا يأتي بركعة أخرى ، وقد تمت صلاته .

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يدرك الجمعة بركعة ملفقة من ركعتين ، وإنما يدركها بركعة كاملة غير ملفقة ، لأن الجمعة كاملة الأوصاف ، فاعتبر في إدراكها ركعة كاملة ، فعلى هذا لا يكون مدركا للجمعة ، وتكون ظهرا في وقت الجمعة ، ومذهب الشافعي : أن من صلى الظهر في وقت الجمعة معذورا جاز وإن كان غير معذور فعلى قولين ، وإذا كان ذلك كذلك فقد اختلف أصحابنا في الزحام هل هو معذور به أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه معذور به ، فعلى هذا يتم صلاته ظهرا أربعا .

والوجه الثاني : أنه غير معذور به ، لأن أعذار الجمعة أمراض مانعة ، وليس الزحام منها ، فعلى هذا في صلاته قولان : أحدهما : وهو القديم جائزة ، ويبني على الظهر أربع ركعات . والثاني : وهو الجديد باطلة ، وعليه أن يستأنفها ظهرا أربعا .

( فصل )

: فأما إن أمرناه أن يأتي بما عليه من السجود فخالف وتبع الإمام في الركوع فله حالان : أحدهما : أن يكون عالما بفرضه . والثاني : أن يكون جاهلا به . فإن كان عالما بفرضه وإن ما فعله مع الإمام لا يجوز فصلاته باطلة ، لإخلاله بركن من صلاته عامدا ، ثم عليه أن يستأنف الإحرام وراء الإمام : فإن أدركه راكعا وسجد معه فقد أدرك ركعة يدرك بها الجمعة ، فيأتي بركعة أخرى وقد تمت صلاته . فإن لم يدركه راكعا أدركه ساجدا أو متشهدا لم يكن مدركا للجمعة ، وصلاها ظهرا أربعا .

وإن كان قد تبع الإمام جاهلا بالحكم مقدرا جواز ذلك ألغى هذا الركوع ، ولم يعتد به ، لأن فرضه السجود ، ولم تبطل صلاته به ، لأنها زيادة من جنسها على وجه السهو ، فإذا سجد معه احتسب له بهذا السجود ، وقد حصلت له ركعة ملفقة بركوع من الأولى وسجود من الثانية ، فعلى قول أبي إسحاق يكون مدركا للجمعة ، وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة لا يكون مدركا للجمعة ، ويكون الجواب فيه على ما مضى في الفصل قبله .

( فصل )

: فأما إن أمرناه باتباع الإمام في الركوع ، فخالف واشتغل بقضاء ما فاته من السجود ، لم تخل حاله من أحد أمرين : إما أن يكون جاهلا بفرضه أو عالما به . فإن كان جاهلا بأن فرضه اتباع الإمام لم تبطل صلاته ، لأنها زيادة من جنس الصلاة على وجه السهو ، ولم يعتد بما فعله من السجود ، وتبع الإمام فيما بقي من الصلاة ، فإذا تبعه نظر فيما أدركه معه ، فلا يخلو فيه من ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يدركه راكعا فيركع معه ويسجد ، فهذا يكون كمن أمر باتباع الإمام فتبعه ،