الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص418
فعلى هذا يأتي بركعة أخرى ، وقد تمت صلاته .
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يدرك الجمعة بركعة ملفقة من ركعتين ، وإنما يدركها بركعة كاملة غير ملفقة ، لأن الجمعة كاملة الأوصاف ، فاعتبر في إدراكها ركعة كاملة ، فعلى هذا لا يكون مدركا للجمعة ، وتكون ظهرا في وقت الجمعة ، ومذهب الشافعي : أن من صلى الظهر في وقت الجمعة معذورا جاز وإن كان غير معذور فعلى قولين ، وإذا كان ذلك كذلك فقد اختلف أصحابنا في الزحام هل هو معذور به أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : أنه معذور به ، فعلى هذا يتم صلاته ظهرا أربعا .
والوجه الثاني : أنه غير معذور به ، لأن أعذار الجمعة أمراض مانعة ، وليس الزحام منها ، فعلى هذا في صلاته قولان : أحدهما : وهو القديم جائزة ، ويبني على الظهر أربع ركعات . والثاني : وهو الجديد باطلة ، وعليه أن يستأنفها ظهرا أربعا .
وإن كان قد تبع الإمام جاهلا بالحكم مقدرا جواز ذلك ألغى هذا الركوع ، ولم يعتد به ، لأن فرضه السجود ، ولم تبطل صلاته به ، لأنها زيادة من جنسها على وجه السهو ، فإذا سجد معه احتسب له بهذا السجود ، وقد حصلت له ركعة ملفقة بركوع من الأولى وسجود من الثانية ، فعلى قول أبي إسحاق يكون مدركا للجمعة ، وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة لا يكون مدركا للجمعة ، ويكون الجواب فيه على ما مضى في الفصل قبله .
أحدها : أن يدركه راكعا فيركع معه ويسجد ، فهذا يكون كمن أمر باتباع الإمام فتبعه ،