الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص404
أصناف : النساء ، والعبيد ، والمسافرون ، لأن رسول الله ( ص ) استثناهم في حديث جابر وغيره ، في أنها لم تنعقد بهم إذا حضروها خلاف المريض ؛ لبقاء أعذارهم وإن حضروها ، وهو الأنوثة والرق ، والسفر ، وزوال عذر المريض إذا حضر
أما أهل البلد فعليهم الجمعة ولا اعتبار بسماعهم النداء ؛ لأن كل موضع من البلد موضع للنداء ، ومحل لإقامة الجمعة فيه ، وليس لها اختصاص بموضع دون موضع ؛ فلأجل ذلك سقط اعتبار النداء ، ووجب على جميعهم حضور الجمعة وإن كثروا
وأما من كان خارج المصر فعلى ثلاثة أضرب : [ الأول ] ضرب تلزمهم الجمعة بأنفسهم فحسب ، [ الثاني ] وضرب لا تلزمهم بأنفسهم وتلزمهم بغيرهم . [ الثالث ] وضرب لا تلزمهم بأنفسهم ولا بغيرهم
فأما الضرب الذين تلزمهم بأنفسهم : فهم أهل قرية مستوطنون ، فيها أربعون رجلاً أحراراً بالغين تنعقد بهم الجمعة ، فهؤلاء عليهم إقامتها ، وسواء قربوا من المصر أو بعدوا سمعوا النداء أو لم يسمعوا ؛ لأن شرائط الجمعة قد كملت فيهم ، فإن تركوا إقامتها في موضعهم ، وقصدوا البلد فصلوا الجمعة مع أهله فقد أساؤوا بترك إقامتها في موضعهم وأجزاهم ذلك ؛ لأنهم قد أتوا بالصلاة الواجبة عليهم
وأما الذين لا تلزمهم الجمعة بأنفسهم ولا بغيرهم : فهو أن يكونوا أقل من أربعين ، على مسافة لا يبلغهم سماع النداء ، فلا تلزمهم إقامتها بأنفسهم لنقصهم عن الأربعين ، ولا بغيرهم ، لأن نداء الجمعة لا يبلغهم
وأما الذين لا تلزمهم إقامتها بأنفسهم وتلزمهم بغيرهم : فهو أن يكونوا أقل من أربعين ، على مسافة يسمعون نداء الجمعة من المصر ، فهؤلاء تجب عليهم الجمعة ، ويلزمهم إتيانها في المصر ، واعتبار سماع النداء بأن تكون الريح ساكنة ، والأصوات هادئة ، ويقف المؤذن في طرف البلد أو على سورة من جانبه ، ويكون صيتاً ولا يكون المستمع أصماً ، فإذا سمعوا