پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص400

( كتاب الجمعة وغيرها من أمرها )
( مسألة )

: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني سلمة بن عبيد الله الخطمي عن محمد بن كعب القرظي أنه سمع رجلاً من بني وائل يقول قال النبي ( ص ) : ‘ تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبياً أو مملوكاً ‘

قال الماوردي : وهذا كما قال

الجمعة من فروض الأعيان بدلالة الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) [ الجمعة : 9 ] . فأوجب السعي إليها ، وأوجب ترك البيع لأجلها ثم قال عز وجل بعد ذلك على سبيل الذم لمن تخلف عنها ( وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ) [ الجمعة : 11 ]

وكان سبب ذلك ما وري أن رباح بن ربيعة بن صيفي وهو ابن أخي أكثم بن صيفي ، قال للنبي ( ص ) لليهود يوم ، وللنصارى يوم ، فلو كان لنا يوم ، فنزلت سورة الجمعة

وقال سبحانه على سبيل ‘ القسم ‘ في سورة البروج ( وشاهد ومشهود ) [ البروج : 3 ] قال أهل التفسير : الشاهد : الجمعة ، والمشهود : يوم عرفة ، وقد رواه عطاء وابن المسيب عن النبي ( ص )

فهذا دليل الكتاب