الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص398
جواز الجمع في المطر فلم يسغ استعمال هذا التأويل في روايتنا على أنه لا يجوز أن يكون معنى قول الراوي ولا مطر . أبى لا يصيبه المطر لكونه مستظلاً تحت سقف .
فإذا وضح ما ذكرناه من جواز الجمع في المطر : فيجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . وقال مالك : يجوز الجمع في المطر بين صلاة المغرب والعشاء ، ولا يجوز الجمع بين الظهر والعصر لإدراك المشقة في مطر الليل وعدمها في مطر النهار ، وهذا غلط يوضحه رواية ابن عباس وابن عمر أن رسول الله ( ص ) جمع بين الظهر والعصر في الحضر وفي المطر ولأنهما صلاتان يجوز الجمع بينهما في السفر فجاز الجمع بينهما في الحضر كالمغرب والعشاء
أحدهما : يجوز لوجود العذر حال الجمع
والثاني : وهو الذي نص عليه الشافعي في هذا الموضع أنه لا يجوز لأنه شرع فيها وهو من أهل غير الجمع ، ولكن لو افتتح الأولى والمطر قائم ثم انقطع في خلالها ثم اتصل إلى أن دخل في الثانية صح له الجمع لوجود العذر في الطرفين فهذا إذا أراد تقديم الثانية منهما إلى وقت الأولى
فأما إذا أراد تأخير الأولى منهما إلى وقت الثانية ففي جواز ذلك قولان : أحدهما : وهو قوله في القديم يجوز لأن كل معنى جواز الجمع بينهما في وقت الأولى منهما جوز في وقت الثانية كالسفر
والقول الثاني : قاله في الجديد ونص عليه في كتاب ‘ الأم ‘ : لا يجوز الجمع بينهما في وقت الثانية منهما لأن الجمع لا يصح إلا بالنية مع وجود العذر في حال الجمع وهو عند شروعه في الثانية وهو يتيقن بقاء المطر إلى وقت الجمع لأن انقطاعه ليس إلى اختياره فجاز تأخير الأولى إلى وقت الثانية في السفر ولم يجز تأخيرها في المطر