الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص392
الإمام هو أن كمال الجماعة لم يحصل بخروج الإمام قبل الفراغ فجاز أن يستخلف لتكمل فضيلة الجماعة ، وإذا خرج منها بعد الفراغ فقد حصل لهم كمال الجماعة فلم يجز الاستخلاف بعد الكمال ، فأما جواز إتمام الصلاة في السفر فالكلام فيه مع المخالف قد تقدم
فأما صلاة النافلة في السفر فمستحبة وغير مكروهة ، وقد حكى الشافعي عن شاذ من الفقهاء كراهتها لأنه لما رخص للمسافر في ترك بعض الفرض منع من النفل وهذا غلط لأن النبي ( ص ) كان يتنفل على راحلته في السفر لأن مسنونات السفر ضربان ضرب يتخللها وضرب يتعقبها ، فلما جاز للمسافر أن يأتي بالمسنون في حال فرضه من التسبيح والقنوت وغيره جاز أن يأتي بالمسنون عقيب فرضه
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا سافر الرجل سفراً تقصر في مثله الصلاة جاز الجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء وبين المغرب والعشاء في أي وقت شاء وهو قول أكثر الفقهاء
وقال أبو حنيفة : لا يجمع إلا بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفات وبين المغرب والعشاء الآخرة في وقت عشاء الآخرة بمزدلفة مسافراً كان أو مقيماً حاضراً ، ولا يجوز الجمع في غير ذلك ، استدلالاً بقوله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) [ النساء : 103 ] فأوجب فعلها في أوقاتها ومنع من تأخيرها وتقديمها ، والجمع تأخير أو تقديم فوجب أن يكون ممنوعاً منه ، ورواية قتادة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ لا تفريط في النوم إنما التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ‘ فأخبر أن تأخير الصلاة إلى غير وقتها تفريط
قال : ولأنهما صلاتان لا يجوز للمقيم الجمع بينهما مع زوال العذر ، فيجب أن لا