پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص384

قال : والفرق بين أن يحدث المأموم فيلزمه التمام وبين أن يحدث الإمام فلا يلزمه التمام أن الإمام فعل فعلاً يستدل به على إتمامه من قصره وهو ما يظهر من حاله عند ملامه فإذا أحدث المأموم وهو شاك في إمامه لزمه التمام لوجود ما يكون الاستدلال به ، وإذا أحدث الإمام لم يكن الاستدلال بفعله لعدم العلم به ، وكان الاستدلال بظاهر حاله ، وهو السفر ، فجاز له أن يقصر ، وهذا الذي قاله خطأ ، والتمام على المأموم واجب في كلا المسألتين ؛ لأنه قد يجوز أن يكون نوى الإتمام فلا يجزئه القصر ، ويلزمه الإتمام ، وبالشك لا يستبيح القصر فوجب أن يلزمه الإتمام كمن شك هل نوى القصر أم لا

( مسألة )

: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ فإن رعف وخلفه مسافرون ومقيمون فقدم مقيماً كان على جميعهم وعلى الراعف أن يصلوا أربعاً لأنه لم يكمل واحد منهم الصلاة حتى كان فيها في صلاة مقيم ( قال المزني ) هذا غلط الراعف يبتدئ ولم يأتم بمقيم فليس عليه ولا على المسافر إتمام ولو صلى المستخلف بعد حدثه أربعاً لم يصل هو إلا ركعتان لأنه مسافر لم يأتم بمقيم ‘

قال الماوردي : وصورتها في مسافر صلى بمسافرين ومقيمين فرعف في تضاعيف صلاته وقبل سلامه فعلى مذهب الشافعي في القديم والإملاء أن صلاته لا تبطل بالرعاف ، وإن غسل رعافه وعاد قريباً بنى على صلاته ، وعلى قوله في الجديد – وهو الصحيح – قد بطلت صلاته بالرعاف فعلى هذا لهم حالان : حال يستخلف عليهم من يصلي بهم بقية صلاتهم وحال يتموا الصلاة لأنفسهم ، فإن صلوا لأنفسهم صلى المقيمون أربعاً والمسافرون ركعتين إن شاؤوا القصر وكان الإمام الراعف بالخيار إذا استأنف الصلاة بين أن يتم أو يقصر

وإن صلوا بإمام مستخلف فله حالان

أحدهما : أن يستخلفه الإمام الراعف

والثاني : أن يستخلفوه لأنفسهم ، فإن استخلفه الإمام الراعف لم تخل حاله من أحد أمرين :

إما أن يكون مسافراً أو مقيماً ، فإن كان مسافراً ونوى القصر صلى هو ومن خلفه من المسافرين ركعتين ، وصلى المقيمون أربعاً وكان للإمام الراعف أن يصلي ركعتين إن شاء القصر ، وإن كان مقيماً وجب عليه وعلى من خلفه من المقيمين والمسافرين أن يصلوا أربعاً لائتمامهم بمقيم ، فأما الإمام الراعف : فقد قال الشافعي : عليه أن يتم الصلاة أربعاً

قال المزني : هذا غلط يجب أن يلزمه الإتمام لأنه مسافر لم يدخل في صلاة مقيم

فأجاب أصحابنا عن ذلك بثلاثة أجوبة