الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص382
في الظاهر صلاة القاعد وجعل القيام أفضل منه ، قالوا : ولأنها إذا كانت سائرة فهو غير مستقر وفرض القيام يسقط بزوال حال الاستقرار كالراكب في صلاة الخوف يصلي راكباً ويجزيه
ودليلنا قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) [ البقرة : 238 ] ، ولأن كل من لزمه فرض القيام في غير السفينة لزمه فرض القيام في السفينة ، أصله إذا صلى في سفينة مربوطة ، ولأنه ركن من أركان الصلاة ، فوجب أن لا يسقط في السفينة كالركوع والسجود والقراءة
فأما استدلاله بالخبر فمحمول على النافلة ، لأن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ، فأما الفريضة فلا ، لأنه إذا كان قادراً على القيام لم يجز وإن كان عاجزاً أجزأه كالقائم في الأجر سواء
وأما قوله : وإن كان غير مستقر كالخائف ، فالفرق بينهما أن الخوف عذر طرأ عليه من قبل غيره دون أن ينسب الخوف إلى فعله ، وركوب السفينة من فعله ، والعذر الداخل عليه من قبله فلما افترقا في المعنى افترقا في الإعادة والله أعلم
قال الماوردي : قد ذكرنا أن المسافر إذا أحرم بالصلاة خلف مقيم فعليه أن يتم سواء أدرك معه جمع الصلاة أو أدرك قدر الإحرام ، وهو قول أبي حنيفة
وقال مالك : إن أدرك ركعة أتم ، وإن أدرك دون الركعة قصر ، قال : لأنه أدرك معه ما لا يعتد به ، فوجب أن لا يلزمه التمام كالجمعة
وهذا خطأ ، والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : أنه مؤتم بمتمم ، فوجب أن يلزمه التمام ، أصله إذا أدرك معه ركعة ، ولأن كل معنى إذا طرأ في أثناء الصلاة لزمه التمام يقتضي أن يكون إذا طرأ في آخر صلاته أن يلزمه التمام
أصله : إذا نوى الإقامة ، وما ذكره من الجمعة والفرق أن في إدراك الجمعة انتقالاً من الكمال إلى النقصان ، وهو ركعتان بعد أن كانت ظهراً أربعاً ، فاعتبر فيه إدراك كامل وهو ركعة وفي التمام انتقال من النقصان إلى التمام ، ويتعلق به إلزام الصلاة فاعتبر فيه إدراك جزء وإن قل كإدراك الوقت لما تعلق به إلزام الصلاة اعتبر فيه إدراك جزء وإن قل