الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص381
وقال ابن عباس : إن صلينا معكم صلينا أربعاً وإن صلينا في بيوتنا صلينا ركعتين ذلك سنة أبي القاسم ( ص )
ولأنه مؤتم بمقيم فوجب أن يلزمه التمام كمن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر
فأما الجواب عن قولهم : لو وجب على المسافر أن يتم خلف المقيم لجاز للمقيم أن يقصر خلف المسافر
فهو أن يقال الإتمام عزيمة والقصر رخصة على صفته فلم يجز للمقيم ترك العزيمة والأخذ بالرخصة تبعاً لإمامه ووجب على المسافر ترك الرخصة والأخذ بالعزيمة تبعاً لإمامه عند عدم الصفة ، وأما قياسهم على المنفرد فالمعنى فيه أنه غير مؤتم بمتمم فلذلك جاز له القصر
قال الماوردي : وصورتها في رجل نزل في مركب في بلد إقامته والمركب واقفاً قد تهيأ للسفر ، وأحرم بالصلاة ثم خطف المركب وسار فصار الراكب مسافراً في حال صلاته فعليه إتمام الصلاة وليس عليه قصرها وهو مذهب الفقهاء كافة إلا من شذ منهم فجوز له القصر وهذا خطأ ، لأن الصلاة عبادة تختلف بالحضر والسفر فوجب إذا اجتمع فيها الحضر والسفر أن يغلب حكم الحضر ، أصله إذا أنشأ صوم في الحضر ثم سافر ، ولأنه إذا اجتمع في الصلاة حكم الإقامة والسفر وجب الأخذ بالأكثر كما لو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً
ليس لراكب السفينة أن يصلي الفريضة قاعداً ، فإن لم يقدر على القيام لكثرة الزحام صلى قاعداً لحرمة الوقت وأعاد إذا قدر
وقال أبو حنيفة : إن كانت السفينة مربوطة لم تجز الفريضة إلا قائماً وإن كانت سائرة أجزأته الفريضة قاعداً تعلقاً بقوله ( ص ) : ‘ صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ‘ فجوز