الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص379
أربعة ، وبه قال الأوزاعي لأنها صلاة مردودة إلى ركعتين فوجب أن يكون الوقت من شرط صحتها كالجمعة ولأن العذر المغير للفرض يقتضي أن يكون حكمه مع وجوده كالمرض ، ولأنه مقيم فوجب أن لا يجوز له أن يصلي صلاة مسافر أصله إذا نوى الإقامة في وقت الصلاة ، ولأن المسافر إنما جوز له القصر تخفيفاً عليه لما يلحقه من المشقة في التمام ، فإذا صار مقيماً فقد زالت المشقة فوجب أن يزول التخفيف كالمضطر لما جوز له أكل الميتة لأجل الضرورة حرم عليه أكلها عند زوال الضرورة ك ‘ المتيمم ‘ ولأن السفر يبيح قصر الصلاة إلى شطرها كما يبيح بالتيمم قصر الطهارة إلى شطرها . فلما لم يستبح تيمم السفر بعد انقضاء السفر لم يستبح قضاء السفر بعد انقضاء السفر
أحدهما : وهو قوله في القديم والإملاء له قصرها إن شاء وهو أصح ، لأنه لا يخلو أن يكون الاعتبار إما بحال الوجوب أو بحال الأداء وأيهما كان جاز له القصر لأنه مسافر في الحالين معاً ، ولأنها صلاة تؤدي وتقصر فوجب أن يكون قضاؤها مثل أدائها أصله ما ذكرنا
والقول الثاني : وهو قوله في الجديد عليه إتمامها أربعاً ؛ لأنها صلاة تفعل في غير وقتها قضاء فوجب أن لا يجوز له قصرها أصله إذا نسيها في الحضر ثم ذكرها في السفر ولا يدخل عليه الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما ، لأن وقت الجمع وقت لهما معاً فلذلك جاز قصرها ، ولأنها صلاة مردودة إلى ركعتين فوجب أن يكون الوقت من شرط صحتها كالجمعة