الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص373
يحتسب عليه ليلة دخوله ولا اليوم الذي بعدها ، وإن الشافعي نص في ‘ الأم ‘ على ما يدل عليه فقال : وإذا نوى مقام أربعة أيام بلياليها أتم ، وإنما كان كذلك لأن الليلة تابعة ليومها واليوم تابع لها ، فلما لم يحتسب ليلة الدخول لوجود السير في بعضها لم يحتسب اليوم الذي بعدها لأنه تبع لها
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا دخل المسافر بلدا أو قرية أو نزل أرضاً أو قبيلة ولم ينو الإقامة بل كان ينتظر حالاً يرجوها أو حاجة ينجزها ثم يخرج وكان يرجو حصولها في قليل الزمان وكثيره فهذا له حالان :
أحدهما : أن يكون محارباً
والثاني : أن يكون غير محارب :
فإن كان محارباً ينتظر أن تضع الحرب أوزارها ويخرج فله أن يقصر سبعة عشر يوماً أو ثمانية عشر يوماً لأن رسول الله ( ص ) أقم بمكة عام الفتح لحرب هوازن سبعة عشر يوماً أو ثمانية عشر يوماً يقصر الصلاة
فإذا جاوز ذلك ففي جواز القصر قولان : نص عليهما في ‘ الإملاء ‘ :
أحدهما : يقصر ما دامت الحرب قائمة ، لأن النبي ( ص ) إنما قصر في هذه المدة لبقاء الحرب ، ولأنه مذهب ابن عمر وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عباس ولا مخالف لهم من الصحابة ، أما ابن عمر فأقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وأما أنس بن مالك أقام بنيسابور سنتين يقصر وأما عبد الرحمن بن سمرة فأقام بفارس سنتين