الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص362
من السير فلم يصح تعليق الحكم ، فلو أسرع في سيره وسار هذه المسافة في يوم أو بعضه جاز له القصر لوجود المعنى المبيح وهو المسافة المحدودة
قال الماوردي : وهذا كما قال
والمسافر عندنا بالخيار بين قصر الصلاة في سفره وبين إتمامها أربعاً كالحضر فيكون ما أتمه من سفره صلاة حضر لا صلاة سفر هذا مذهبنا ، وبه قال من الصحابة عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك ومن التابعين أبو قلابة ومن الفقهاء أبو ثور
وقال أبو حنيفة ومالك القصر في السفر واجب ، وبه قال من الصحابة أبو بكر ، وعمر ، وابن عمر ، وابن عباس – رضي الله عنهم – فإن أتم الصلاة أفسدها وأجمعوا : أنه لو صلى خلف مقيم أتم ولم يقصر واستدلوا برواية مجاهد عن ابن عباس قال : فرض الله سبحانه على لسان نبيكم ( ص ) في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين فأخبر أن فرض السفر ركعتان لا غير
وروي عن عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت : فرض الله الصلاة ركعتان فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : صلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ( ص )
وروي أن أبا بكر رضي الله عنه خطب الناس فقال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ للظاعن ركعتان وللمقيم أربع ‘
وروي عن رسول الله ( ص ) أنه قال : ‘ خير عباد الله الذين سافروا قصروا الصلاة وأفطروا ‘