الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص351
قال الماوردي : وهذا صحيح ، يحتاج الإمام أن يخفف الصلاة على من خلفه بعد أن يأتي بواجبات الصلاة ومسنوناتها وهيئاتها ، لرواية أنس بن مالك قال ما صليت خلف أحد قط أخف ولا أتم من صلاة رسول الله ( ص ) ، وروى الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن خلفه السقيم والضعيف ، فإذا صلى لنفسه فليطل كيف شاء ‘ وروي أن النبي ( ص ) كان أخف الناس صلاة في تمام ، وروي عنه ( ص ) أنه قال : ‘ إني لأهم أن أطيل القراءة فأسمع بكاء الصبي من آخر المسجد فأخفف رحمة له ‘ . ولأن رسول الله ( ص ) أنكر على معاذ حين قرأ سورة البقرة وقال أفتان أنت يا معاذ ؟ أين أنت من سورة سبح اسم ربك الأعلى ، والليل إذا يغشى ، فأما إن صلى منفرداً فالخيار إليه والإطالة به أولى ، لقوله ( ص ) في حديث أبي هريرة ‘ وإذا صلى لنفسه فليطل كيف شاء ‘ وكذلك إذا كان إماماً يصلي بجماعة في مسجد أو رباط لا يخالطهم غيرهم ولا يستطرقهم المارة ، جاز أن يطيل الصلاة بهم إذا اختاروا