پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص351

( باب صلاة الإمام وصفة الأئمة )
( مسألة )

: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وصلاة الأئمة ما قال أنس بن مالك ما صليت خلف أحد قط أخف ولا أتم صلاة من رسول الله ( ص ) ‘ وروي عنه عليه السلام أنه قال ‘ فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف ‘

قال الماوردي : وهذا صحيح ، يحتاج الإمام أن يخفف الصلاة على من خلفه بعد أن يأتي بواجبات الصلاة ومسنوناتها وهيئاتها ، لرواية أنس بن مالك قال ما صليت خلف أحد قط أخف ولا أتم من صلاة رسول الله ( ص ) ، وروى الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن خلفه السقيم والضعيف ، فإذا صلى لنفسه فليطل كيف شاء ‘ وروي أن النبي ( ص ) كان أخف الناس صلاة في تمام ، وروي عنه ( ص ) أنه قال : ‘ إني لأهم أن أطيل القراءة فأسمع بكاء الصبي من آخر المسجد فأخفف رحمة له ‘ . ولأن رسول الله ( ص ) أنكر على معاذ حين قرأ سورة البقرة وقال أفتان أنت يا معاذ ؟ أين أنت من سورة سبح اسم ربك الأعلى ، والليل إذا يغشى ، فأما إن صلى منفرداً فالخيار إليه والإطالة به أولى ، لقوله ( ص ) في حديث أبي هريرة ‘ وإذا صلى لنفسه فليطل كيف شاء ‘ وكذلك إذا كان إماماً يصلي بجماعة في مسجد أو رباط لا يخالطهم غيرهم ولا يستطرقهم المارة ، جاز أن يطيل الصلاة بهم إذا اختاروا

( مسألة )

: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ويؤمهم أقرؤهم وأفقههم لقوله ( ص ) ‘ يؤم القوم أقرؤهم ‘ فإن لم يجتمع ذلك في واحد فإن قدم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكتفي به في الصلاة فحسن ، وإن قدم أقرؤهم إذا علم ما يلزمه فحسن ، ويقدم هذا على أن منهما وإنما قيل يؤمهم أقرؤهم أسن من مضى كانوا يسلمون كباراً فيتفقهون قبل أن يقرؤوا ومن بعدهم كانوا يقرؤون صغاراً قبل أن يتفقهوا فإن استووا أمهم أسنهم فإن استووا فقدم ذو النسب فحسن وقال في القديم فإن استووا فأقدمهم هجرة وقال فيه قال رسول الله ( ص ) ‘ الأئمة من قريش ‘