پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص333

( [ القول في إمامة الكافر ] )
( مسألة )

: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وإن ائتم بكافرٍ ثم علم أعاد ، ولم يكن هذا إسلاماً منه وعزر ، ولأن الكافر لا يكون إماماً بحال والمؤمن يكون إماماً في الأحوال الظاهرة ‘

قال الماوردي : هذا صحيح

إذا صلى الكافر إماماً أو مأموماً أو منفرداً في مسجد أو غيره لم يكن ذلك إسلاماً منه

وقال أبو حنيفة : إن صلى جماعة كان ذلك إسلاماً منه إماماً كان أو مأموماً ، وإن صلى منفرداً فإن كان في مسجد كان ذلك إسلاماً منه في إحدى الروايتين عنه ، وإن كان في غير مسجد لم يكن ذلك إسلاماً منه ، واستدل بقوله تعالى : ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ) فجعل عمارة المسجد دلالة على الإيمان ، وليست عمارة المسجد بنيانه ، وإنما عمارته بإقامة الصلاة فيه

وبرواية أنس بن مالك أن النبي ( ص ) قال : ‘ من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا ‘ وروي ‘ فهو مسلم له ما لنا وعليه ما علينا ‘ والأول أشهر ، والمعنى فيهما واحد ، وبما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ من رأيتموه ملازم المسجد فاشهدوا له بالإيمان ‘ ، وبقوله ( ص ) : ألا إني نهيت عن قتل المصلين ‘ . فلما حقن دمه بالصلاة فيجب أن يحكم بإسلامه ، ويقوله ( ص ) ‘ بين الكفر والإيمان ترك الصلاة ‘ قالوا : ولأنها عبادة يختص بها البيت أتى بها على كمالها فوجب أن يحكم بإسلامه قياساً على الآذان ، لأن من سنته استقبال القبلة وقولهم أتى بها على كمالها احترازاً من صلاة المنفرد ، لأن الجماعة من كمال الصلاة ، ولا يدخل على قياسهم الحج ؛ لأنهم يجعلونه مسلماً ويستدلون به على تقدم إسلامه ، وكذا الصلاة يستدلون بها على تقدم إسلامه

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : ( واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) [ التوبة : 5 ] فرفع حكم الشرك واستباحة القتل بالتوبة والصلاة معاً ، فاقتضى أن يكون فعل الصلاة وحدها باقياً على حكم الشرك حتى توجد التوبة ، وهي الشهادتان