الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص330
والدلالة على ما ذهبنا إليه ، رواية العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ الجهاد واجب عليكم مع أمير بر أو فاجر والصلاة واجبة عليكم خلف كل بر أو فاجر . وروي عن رسول الله ( ص ) أنه قال : ‘ صلوا خلف من قال لا إله إلا الله ‘ وروى أن ابن عمر وأنساً صلوا خلف الحجاج ، وكفى به فاسقاً ، ولأن كل من صح أن يكون مأموماً صح أن يكون إماماً كالعدل
قال الماوردي : أما الأمي في اللسان فهو : الباقي على أميته يعني : على خلقته الأولة لا يعلم شيئاً وكل من جهل شيئاً ولا يعلمه جاز أن يقال له : أمي من ذلك الشيء لكن الذي أراد الشافعي بقوله أمي هو الذي لا يحسن الفاتحة ، فلا يجوز أن يأتم به قارئ يحسن الفاتحة ، فإن ائتم به وكان عالماً بحاله عند إحرامه فلا يختلف مذهب الشافعي أن صلاته باطلة وعليه الإعادة ، لفساد إحرامه مع علمه بحاله وإن لم يعلم بحاله حتى فرغ من الصلاة ففي وجوب الإعادة عليه ثلاثة أقاويل :
أحدهما : وهو الصحيح وعليه نص في الجديد ؛ أن صلاته باطلة وعليه الإعادة في صلاة الجهر والإسرار معاً