پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص330

والدلالة على ما ذهبنا إليه ، رواية العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ الجهاد واجب عليكم مع أمير بر أو فاجر والصلاة واجبة عليكم خلف كل بر أو فاجر . وروي عن رسول الله ( ص ) أنه قال : ‘ صلوا خلف من قال لا إله إلا الله ‘ وروى أن ابن عمر وأنساً صلوا خلف الحجاج ، وكفى به فاسقاً ، ولأن كل من صح أن يكون مأموماً صح أن يكون إماماً كالعدل

( القول في صلاة القارئ خلف الأمي )
( مسألة )

: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ فإن أم أمي بمن يقرأ أعاد القارئ وإن ائتم به مثله أجزأه ( قال المزني ) قد أجاز صلاة من ائتم بجنب والجنب ليس في صلاة فكيف لا يجوز من ائتم بأمي والأمي في صلاة وقد وضعت القراءة عن الأمي ولم يوضع الطهر عن المصلي وأصله أن كلا مصل عن نفسه فكيف يجزئه خلف العاصي بترك الغسل ولا يجزئه خلف المطيع الذي لم يقصر وقد احتج بان النبي ( ص ) صلى قاعداً بقيام وفقد القيام أشد من فقد القراءة فتفهم ( قال المزني ) القياس أن كل مصل خلف جنب وامرأة ومجنون وكافر يجزئه صلاته إذا لم يعلم بحالهم لأن كل مصل لنفسه لا تفسد عليه صلاته بفسادها على غيره قياساً على أصل قول الشافعي في صلاة الخوف للطائفة الثانية ركعتها مع الإمام إذا نسي سجدةً من الأولى وقد بطلت هذه الركعة الثانية على الإمام وأجزأتهم عنده ( قال ) ولا يكون هذا أكثر ممن ترك أم القرآن فقد أجاز لمن صلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وإن لم يقرأ بها إمامُهُ وهو في معنى ما وصفت ‘

قال الماوردي : أما الأمي في اللسان فهو : الباقي على أميته يعني : على خلقته الأولة لا يعلم شيئاً وكل من جهل شيئاً ولا يعلمه جاز أن يقال له : أمي من ذلك الشيء لكن الذي أراد الشافعي بقوله أمي هو الذي لا يحسن الفاتحة ، فلا يجوز أن يأتم به قارئ يحسن الفاتحة ، فإن ائتم به وكان عالماً بحاله عند إحرامه فلا يختلف مذهب الشافعي أن صلاته باطلة وعليه الإعادة ، لفساد إحرامه مع علمه بحاله وإن لم يعلم بحاله حتى فرغ من الصلاة ففي وجوب الإعادة عليه ثلاثة أقاويل :

أحدهما : وهو الصحيح وعليه نص في الجديد ؛ أن صلاته باطلة وعليه الإعادة في صلاة الجهر والإسرار معاً