پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص327

خوفاً من الافتتان بصوتها ، وكذلك في الائتمام بها ، ولأن الإمامة ولاية وموضع فضيلة وليست المرأة من أهل الولايات ، ألا تراها لا تلي الإمامة العظمى ولا القضاء ولا عقد النكاح فكذلك إمامة الصلاة

فأما الجواب عن قوله ( ص ) : ‘ يؤم القوم أقرؤهم ‘ فالقوم ينطلق على الرجال دون النساء ، قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساءٌ من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ) [ الحجرات : 11 ] . فلو دخل النساء في القوم لم يعد ذكرهن فيما بعد ، وقد قال الشاعر :

( وما أدري وسوف أخال أدري
أقوم الحصن أم نساء )

فأما الرجل : فالمعنى فيه كونه من أهل الولايات ، وممن لا يخشى الافتنان بصوته ؛ وأما العبد فلأن نقص الرق دون نقص الأنوثية ، لأنه عارض يزول والأنوثية نقص ذاتي لا يزول على أن المعنى في العبد أنه ممن لا يخشى الافتتان به

( فصل : [ القول في إمامة الخنثى ] )

لا يجوز للرجل أن يأتم بالخنثى ، لجواز أن يكون امرأة ، ولا للخنثى أن يأتم بالمرأة ، لجواز أن يكون رجلاً ، لكن يجوز للخنثى أن يأتم بالرجل والمرأة والخنثى ، فلو ائتم رجل بخنثى وهو لا يعلم بحاله حتى فرغ من صلاته ثم علم فعليه الإعادة ، لأنه ائتم بمن لا يجوز له الائتمام به ، فلو لم يعد حتى بان أن الخنثى رجل فعليه الإعادة على الصحيح من المذهب ، لأنه لو ائتم به وهو يعلم أنه خنثى فلم يعد حتى بان أنه رجل لم تسقط عنه الإعادة ، وكذلك إذا علم بحاله بعد فراغه

وقد خرّج فيها قول آخر : لا إعادة عليه من اختلاف قول الشافعي فيمن رأى سواداً فظن أنهم عدو فصلى صلاة شدة الخوف ثم بان لهم أنهم غير عدو ، ولكن لو ائتم خنثى بامرأة فلم يعد حتى بان أن الخنثى امرأة لم تسقط عنه الإعادة ؛ لأن إحرامه انعقد فاسداً ، فلو لم يعلم أن إمامة امرأة فرغ من صلاته ثم علم فلم يعد حتى بان امرأة فالصحيح أن عليه الإعادة ، كما إذا علم بحالها عند إحرامه ، ويجيء تخريج قول آخر أنه لا أعادة عليه ؛ فلو أن خنثى مشكلاً زال عنه الإشكال وبان امرأة كرهنا له أن يأتم بامرأة فإن ائتم بها جاز ، لأنا قد حكمنا بكونه امرأة ، ولو بان رجلاً كرهنا لغيره من الرجال أن يأتم به فإن ائتم به رجل لم يعد لأنا قد حكمنا بكونه رجلاً ، والله تعالى أعلم بالصواب

( مسألة )

: فأما الصبي فتصح صلاته ، ويجوز الائتمام به في الفرائض كلها إذا كان مراهقاً ، إلا الجمعة في أحد قوليه