پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص320

قيل : له سجود السهو وإن كان واجباً عندي فلا نقول إنه فرض ، ولو جعلته فرضاً لم يكن ظهراً ، وأنت تمنع من اختلاف الفرضين

والثالث : إن قلت لو صلى بهم يوم الجمعة ظهراً صحت صلاتهم فلو سها الإمام فصلاها كانت فرضةً ، وكان ما تقدم من صلاته بالجماعة نافلة فأجزت صلاة الفريضة خلف النافلة

فإن قيل كانت لهم فرضاً حين أمهم ، وإنما صارت نافلة لفعله الجمعة فقد سقط الفرض بالفرض

قيل : هذا غلط ، لأن الفرض إذا صح لم ينقلب نفلاً ، ولو جاز لك أن تقول هذا جاز لنا أن نقول إن فرضهم سقط حين صارت صلاتهم نافلة والله أعلم

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا أحس الإمام برجل وهو راكع لم ينتظره ولتكن صلاته خالصة لله تعالى ‘

قال الماوردي : قال المُزني : ورأيت في رواية بعضهم عنه أنه قال : لا بأس بانتظاره ، والأول عندي أولى بالصواب ؛ لتقديمها على من قصر في إتيانها ، وهذا كما قال انتظار الإمام في صلاته قوماً يدركون الجماعة على ثلاثة أضرب : ضربان يكرهان وضرب مختلف فيه فأما الضربان المكروهان :

فأحدهما : أن ينتظر في صلاته اجتماع الناس وتكاثرهم ، فيبطل ركوعه وسجوده وقراءته وتسبيحه ليكثر جمعهم ، ويتلاحق آخرهم بأولهم

والثاني : أن يكون انتظاره لرجل بعينه يخصه به ، إما إكراماً لذي مودة أو قرابة أو إعظاماً لذي رياسة أو مهابة ، فهذان الضربان من الانتظار مكروهان لأن فيه إسقاط حق السابق الحاضر بانتظار من ليس بحاضر ، وترك الخشوع بقضاء الحقوق

وأما الضرب الثالث : فهو مسألة الكتاب

وصورته : أن يحس الإمام وهو راكع برجل يريد الدخول معه في الصلاة وإن لم ينتظره ومضى في صلاته ، كان أولى وأفضل . وإن انتظره ليدرك الركعة معه جاز ، وهل يكره له ويكون مسيئاً به أم لا ، على قولين :

أحدهما : وهو قوله في القديم : لا يكره له ولا يكون مسيئاً بل هو مباح والقول الثاني قاله في الجديد وهو الصحيح وبه قال أبو حنيفة ؛ فقد أشرك بين العمل لله سبحانه وتعالى