پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص319

قلنا : المراد به الاقتداء بما يظهر من أفعاله دون نيته ، وما خفي من أفعاله لأن في الابتداء بها تكليف ما لا يطاق وذلك غير مستطاع ، فلم يصرف الخبر إلا إلى أمكن تكليفه من أفعاله الظاهرة ، ألا تراه قال : فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا

وكذلك الجواب عن قوله ( ص ) : ‘ لا تختلفوا على أئمتكم ‘

وأما قياسهم على الجمعة ، فالمعنى في الجمعة : أنه لما كان من شرطها الإمام كان من شرطها أن يوافق نية الإمام ، ولما لم يكن الإمام شرطاً في سائر الفرائض لم تكن موافقة الإمام في النية شرطاً فيها وأما قياسهم على اختلافها في أفعال الصلاة من الركوع والسجود ، فإن كان المستدل به حنفياً : انتقض عليه بالمتنفل خلف المفترض ، وإن كان مالكياً : قيل قياسك هذا يعترض عليه بالسنة الثانية والإجماع المنعقد ، وينكسر بصلاة المقيم خلف المسافر قد اختلفت نياتهما وتفاضلت أفعالهما ؟ وقد أجمع المسلمون وأنت معهم على جوازها

ثم يقال لأبي حنيفة قد ناقضت أصلك في ثلاثة مواضع

أحدها : أنك منعت من اختلاف الفرضين وأجزت النذر خلف المفترض

وإن قال صلاة النذر واجبة وليست فرضاً قيل لا فرق بينهما عندنا ، ثم في المنع من اختلاف الفرضين هو أن نية المأموم تضمنت زيادة لم تتضمنها نية إمامه ، وذلك موجود في المنذورة

والثاني : أنك قلت إذا سجد الإمام بعد صلاة الظهر لسهو وقع فيها ثم أدركه مؤتم فأحرم خلفه بصلاة الظهر أن ذلك جائز ، وليس سجود السهو بصلاة الظهر ، وفي هذا نقض لأصلك ، فإن قال : سجود السهو عندي واجب ، فقد صلى مفترض خلف مفترض