الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص309
لأن القيام هو الانتصاب بأعلى البدن ، ثم كان القعود بدلاً عن القيام كذلك الإيماء بدل من الرجوع والسجود
فأما الجواب عن قوله ليس يخلو أن يكون ائتم به في جميع أفعاله ، أو فيما يصح له منها فهو أن يقال بل ائتم في جميع أفعاله ، أو فيما يصح له منها فهو أن يقال : يتضمنها فما قدر عليه أتى به ، وما عجز عنه أتى ببدله ، على أن هذا التقسيم فيه ، وإجماعنا على صحة ائتمانه به فسقط عنا
قال الماوردي : وهذا كما قال
إذا صلى الإمام ركعة جالساً لمرضه وعجزه ثم قدر على القيام فعليه أن يقوم ويبني على صلاته وقال محمد بن الحسن : إذا قدر على القيام بطلت صلاته ، ولزمه استئنافها ، وهذا غلط ، لأنه بقيامه قد انتقل من حالة النقض إلى حالة التمام وانتقال المصلي من أنقص حالته إلى أكملها لا يبطل صلاته كالمتنفل راكباً إذا نزل فبنى على صلاته ، فإن قيل : يبطل هذا بالمستحاضة إذا انقطع دمها في الصلاة قد انتقل من حالة النقص إلى حالة الكمال ، ولا يجوز لها البناء ، وصلاتها باطلة
فالجواب أن يقال : هذا السؤال في المستحاضة غير صحيح ، لأن المستحاضة بانقطاع دمها قد انتقلت من حالة الكمال إلى حالة النقص ، لأنها ودمها جاري أحسن حالاً منها بعد انقطاعه ألا تراها مع جريان دمها لا يلزمها إزالة نجسه عنها ، وإذا انقطع لم يجز لها الصلاة إلا بعد طهارتها وإزالة نجاستها فهذا الجواب على مذهب الشافعي ، فأما أبو العباس بن سريج فإنه يقول : تبني المستحاضة على صلاتها فإن انقطع دمها ، فسقط عنه الجواب ، ولأن كل حال جاز أن يبن المصلي فيها لانتقاله من حال الكمال إلى حال النقص جاز أن يبني من حالة الانتقاص إلى حالة الكمال
أصله : المستور العورة إذا سلب في صلاته ما كان مستوراً به