پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص302

والثاني : أنه أخرج ذلك على جهة الحث والترغيب كقوله ( ص ) : ‘ بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ‘ فكذا الجواب عن قوله ( ص ) : ‘ لو صلّيتم في بيوتكم لضللتم ‘ كالجواب عن الخبر المتقدم فأما الجواب عن قول علي رضي الله عنه : ‘ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ‘ فمحمول على أحد أمرين إما على نفي الكمال ، أو على أنه لا صلاة في بيته بصلاة الإمام في مسجده

وأما الجواب عن خبر ابن مسعود فمقصوده به التنبيه على فضل الجماعة ، وتحمل المشقة لها ، وليس فيه دليل على وجوبها

وأما قياسهم على الجمعة فالمخالف يبطل القياس على أن المعنى في الجمعة أن الجماعة إنما وجبت لها ؛ لأن الجماعة من شرط صحتها ، ولما لم تكن الجماعة من شرط سائر الصلوات لم تكن الجماعة واجبة لها

فإذا تقرر ما ذكرنا أن الجماعة ليست فرضاً على الأعيان فقد ذكرنا فيهما وجهين :

أحدهما : هو قول أبي علي بن أبي هريرة ، وجماعة من أصحابنا أنها سنة ، ودليلنا ما تقدم ، فعلى هذا لو أطبق أهل بلد ، أو قرية على ترك الجماعة فقد أساؤا بتركها ، ولم يأثموا ويؤمروا بها ، ويؤاخذوا على تركها

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج ، وأبي إسحاق المروزي ، وغيرهما أنها فرض على الكفاية ودليلنا ما رواه أبو الدرداء أن النبي ( ص ) قال : ‘ ما مِن ثلاثة في قرية لم تقم فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان ، عليكم بالجماعة وإن الذثب يأخذ القاصية ‘ فعلى هذا إن أجمع أهل بلد على تركها فقد عصوا وأثموا بقعودهم عنها ، ووجب على السلطان قتالهم على تركها وإن قام بفعلها من تقع به الكفاية منهم وانتشر ظهورها بينهم سقط فرض الجماعة عنهم ، فإذا كانت قرية صغيرة ، وأقيمت الجماعة في مسجد واحد فانتشرت وظهرت سقط الفرض ، وكان لباقي أهلها أن يصلوا منفردين وإن كان البلد واسعاً لم يسقط الفرض بإقامتها في مسجد واحد ، ولا بإقامتها في المنازل والبيوت لعدم ظهورها ، وانتشارها ، حتى تقام في عدة مساجد تظهر بها الجماعة وتنتشر فيسقط الفرض عن الباقين ويجوز أن يصلوا منفردين

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن جمع في بيته أو مسجد وإن صغر أجزأ عنه والمسجد الأعظم ، وحيث كثرت الجماعات أحب إلي منه ‘