پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص298

وروي أن عتبان بن مالك الضرير قال : يا رسول الله إني رجل ضرير شاسع الدار فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال رسول الله ( ص ) : أتسمع النداء قال : نعم ، قال : أتجدُ قائداً قال : لا فقال ( ص ) : ‘ لا أجد لك رخصة ‘

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ بيننا وبين المنافقين أن لا يحضُروا المغرب ، وعشاءُ الآخرة ، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ، ولو زحفاً ‘

وروي عنه ( ص ) أنه قال : ‘ لو صليتم في بيوتكم لضللتم ‘

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : ‘ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ‘

وهذا الخبر عند أهل العلم أنه عن النبي ( ص ) ولم يرو عنه مسنداً ولا صحيحاً ، ولا فاسداً ، وإنما هو موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وروي عن ابن مسعود أنه قال : ‘ لقد رأيتُنا إذا كنا مرضى ونحن نهادى إلى صلاة الجمعة بين اثنين ‘ ، ولأنها صلاة مفروضة فوجب أن تكون الجماعة لها واجبة كالجمعة

والدلالة على ما قلناه : ما رواه الشافعي في صدر الباب عن رسول الله ( ص ) أنه قال : ‘ صلاةُ الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ‘

وروى أبو هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ صلاةُ الجماعة أفضلُ من صلاة الفذّ ‘

ووجه الدلالة من هذين الخبرين أن لفظة أفضل موضوعة للاشتراك فيما لأحدهما