پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص293

يوماً ، وأفضل الصلاة صلاة أخي داود كان ينام الثلث ويقوم النصف ، وينام السدس ولأن أوسط الليل أهدأه وأخلاه فلذلك ما اخترناه

( مسألة : القول في عدد الركعات )
( مسألة )

: قال المزني : ‘ قلت أنا في كتاب اختلافه ومالكٍ قلت للشافعي أيجوز أن يوتر بواحدةٍ ليس قبلها شيء ؟ قال نعم والذي اختاره ما فعل رسول الله ( ص ) كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدةٍ والحجة في الوتر بواحدةٍ السنة والآثار . روي عن رسول الله ( ص ) أنه قال : ‘ صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة الوتر له ما قد صلى ‘ وعن عائشة أن رسول الله ( ص ) كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدةٍ وأن ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته وأن عثمان كان يحيي الليل بركعةٍ هي وتره وعن سعد بن أبي وقاصٍ أنه كان يوتر بواحدةٍ وأن معاوية أوتر بواحدةٍ فقال ابن عباس أصاب ( قال المزني ) قلت أنا فهذا به أولى من قوله يوتر بثلاثٍ وقد أنكر على مالكٍ قوله لا يحب أن يوتر بأقل من ثلاثٍ ويسلم بين الركعة والركعتين من الوتر واحتج بأن من سلم من اثنتين فقد فصلهما مما بعدهما وأنكر على الكوفي أن يوتر بثلاث كالمغرب فالوتر بواحدة أولى به ( قال المزني ) ولا أعلم الشافعي ذكر موضع القنوت من الوتر ويشبه قوله بعد الركوع كما قال في قنوت الصبح ولما كان من رفع رأسه بعد الركوع يقول : ‘ سمع الله لمن حمده ‘ وهو دعاء كان هذا الموضع بالقنوت الذي هو دعاء أشبه ولأن من قال يقنت قبل الركوع يأمره أن يكبر قائماً ثم يدعو وإنما حكم من كبر بعد القيام إنما هو للركوع فهذه تكبيرة زائدة في الصلاة لم تثبت بأصلٍ ولا قياسٍ ‘

قال الماوردي : وهذا كما قال

أقل الوتر عندنا ركعة واحدة وأكثره أحد عشر ركعة ، فإن أوتر بركعة ، أو ثلاث ، أو خمس ، أو سبع ، أو تسع ، أو إحدى عشرة موصولة بتسليمة أجزأه ، أو مفصولة بتسليمتين جاز ، وأفضل ذلك إحدى عشرة ركعة مفصولة بتسليمتين ، يسلم من كل اثنتين ويوتر بالأخيرة ، وهو مذهب أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وسعد بن أبي وقاص ، وابن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم لا يحصى عددهم

وقال مالك : أقل الوتر ثلاثة لكن بتسليمتين