پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص290

فأما حديث أبي أيوب فلا حجة فيه لأننا نقول إنها تفتح لها أبواب السماء

وأما حديث عائشة رضي الله عنها فنقل فعل قد روينا ما يعارضه ، مع قول يعاضده فكان ما ذهبنا إليه أولى

( فصل : القول في فعل النافلة قاعداً )

فأما صلاة النافلة قاعداً مع القدرة على القيام فجائز ، ولو صلاها قائماً فكان أولى ، ولو صلاها قائماً مضطجعاً من غير مرض ولا سفر جاز ؛ لقوله ( ص ) : ‘ صلاة القاعد في الأجر على النصف من صلاة القائم ‘ ، وهذا وارد في النفل مع القدرة على القيام دون الفرض لأمرين :

أحدهما : أن الفرض لا يجوز فعله قاعداً مع القدرة على القيام

والثاني : أن العاجز عن القيام في الفرض والنفل إذا صلى قاعداً حسب طاقته كان كالمصلي قاعداً في التمام والأجر ، لقوله ( ص ) : ‘ ما من أحد يعمل في صحته عملاً فعجز عنه عند مرضه إلا وكل الله عز وجل به ملكاً يكتب له ثواب ما ترك مما عجز عنه ‘ ، فعلم أن المراد بالخبر المتقدم النوافل مع القدرة على القيام

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه ورأيتهم بالمدينة يقومون لتسع وثلاثين وأحب إلي عشرون ، لأنه روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكذلك يقومون بمكة ويوترون بثلاثة ‘

قال الماوردي : ‘ أما الأصل في قيام شهر رمضان ، وهي صلاة التراويح ما روي أن النبي ( ص ) خرج إلى الناس في أول ليلة من شهر رمضان فجمعهم وصلى بهم ، ثم خرج إليهم في الليلة الثانية فجمعهم وصلى بهم فلما كان الليلة الثالثة انتظروه فلم يخرج إليهم فصلوا متفرقين ، فلما أصبحوا قال ( ص ) : ‘ قد علمت باجتماعكم ، وإنما تأخرت لأني خفت أن تفرض عليكم ‘ وكان أبيّ بن كعب بعد ذلك في عهد رسول الله ( ص ) وأبي بكر وأول خلافة عمر رضي الله عنهما يجمع الناس في مسجد رسول الله ( ص ) فيصلي بهم العشر الأول ، والعشر الثاني ويتخلى لنفسه في العشر الثالث ، إلى أن قررها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجمع الناس عليها ، وكان السبب فيه ما روي أن الناس كانوا يصلون في المسجد ، فإذا