پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص286

فعل رسول الله ( ص ) عن أمر الله تعالى كما أن قوله ( ص ) فاستويا على أنا قد روينا فيه قولاً فلم يكن لهذا الاستدلال وجه ، وانفصل عن الترجيح بالاختلاف في وجوبها ، فإن قال : قد قامت الدلالة عندنا على أن الوتر غير واجبة فلم يصح الترجيح علينا بمذهب غيرنا

( فصل )

: فإذا أوضح ما ذكرناه من توجه القولين ، فصلاة الوتر على قوله الجديد أوكد من ركعتي الفجر ، فأما قول الشافعي ‘ ويشبه أن تكون صلاة التهجد ‘ فلأصحابنا فيه تأويلان :

أحدهما : أن صلاة التهجد هي الوتر نفسها ، وقد صرح به الشافعي في ‘ الأم ‘ وقال المزني في ‘ جامعه الكبير ‘ وأوكد ذلك الوتر ، ويشبه أن تكون هي صلاة التهجد

والتأويل الثاني : أن صلاة التهجد غير الوتر وهي صلاة يصليها الإنسان في الليل ورداً له

وأصل التهجد في اللسان من الأضداد يقال : تهجدت إذا نمت قال لبيد :

( قد هجدنا فقد طال السرى
وقدرنا إن خنا الدهر غفل )

ويقال : تهجدت إذا سهرت قال الله تعالى : ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) [ الإسراء : 79 ] فالتهجد على هذا أن يصلي وقت يكون الناس فيه نياماً ، فعلى هذا التأويل هل تكون صلاة التهجد على قوله الجديد أوكد من ركعتي الفجر أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : أن صلاة التهجد أوكد ، لأن قيام الليل قد كان نائباً عن الفرائض فوجب أن يكون أوكد من ركعتي الفجر التي لم تنب عن فرض قط ، وقول الشافعي ‘ ويشبه أن تكون صلاة التهجد ‘ معناه : ويشبه أن يكون الذي يتبع الوتر في التأكيد صلاة التهجد

والوجه الثاني : وعليه أصحابنا : أن ركعتي الفجر أوكد من صلاة التهجد لما تقدم

والدليل في تأكيدها على الوتر ، فأما ما عدا الوتر ، وركعتي الفجر من النوافل الموظفات من الصلوات المفروضات ، فقد حكى البويطي عن الشافعي أن النبي ( ص ) كان يصلي قبل الظهر ركعتين ، وبعدها ركعتين ، وركعتين قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل العشاء ، وركعتين بعدها

( فصل : القول في صلاة الضحى )

وأما صلاة الضحى فسنة مختارة قد فعلها رسول الله ( ص ) وداوم عليها واقتدى به السلف فيها وروي أن أقل ما كان يصليها أربع ركعات وأكثر ما كان يصليها ( ص ) ثماني ركعات وروي