الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص283
أوكد ذلك صلاة العيدين ؛ لأن لها وقتاً راتباً في السنة معيناً في اليوم فشابهت الفرائض ، ثم يليها في التأكيد صلاة كسوف الشمس ، ثم خسوف القمر لورود القرآن بهما ، ثم يلي ذلك صلاة الاستسقاء
أحدهما : وهو قوله في القديم ركعتا الفجر أوكد من الوتر
والثاني : هو قوله في الجديد الوتر أوكد من ركعتي الفجر
ووجه قوله في القديم أن ركعتي الفجر أوكد ؛ لما روي عن رسول الله ( ص ) أنه قال : ‘ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ‘ فكان ظاهراً يقتضي تفضيلها على جميع الصلوات ، لكن قام الدليل على أن الفرائض أفضل
وروي عن رسول الله ( ص ) أنه حث عليها وأمر بفعلها
وقال ( ص ) : ‘ لا تتركوها ولو دهمتم الخيل ‘
وروي عن النبي ( ص ) أنه حين نام عن الصلاة حتى طلعت عليه الشمس بالوادي خرج منه فابتدأ بركعتي الفجر وقدمها على صلاة الفرض . فدل على تأكيدها ، ولأن رسول الله ( ص ) قد أوتر على راحلته ولم يصل ركعتي الفجر إلا على الأرض ، وجعلها في حيز الفرض فدل على تفضيلها ؛ ولأنها صلاة محصورة بالعدد لا يزاد عليها ولا ينقض منها فوجب أن تكون أوكد من الوتر التي ليس لها عدد محصور ، وكانت أوكد من النوافل التي لها عدد محصور ، ولأن ركعتي الفجر تتبع الصبح ، والوتر يتبع العشاء ، والصبح أوكد من العشاء لأنها صلاة الوسطى عند الشافعي فوجب أن يكون متبوعها أوكد من متبوع العشاء
ووجه قوله في الجديد : أن الوتر أوكد ما استدل به أبو حنيفة على وجوبها من الأخبار المقدمة في صدر الباب ، ولأن الوتر مشروعة بقول النبي ( ص ) وركعتا الفجر مأخوذة من فعله ( ص ) وقوله ( ص ) أوكد من فعله ، ولأن الوتر مختلف في وجوبها وركعتي الفجر مجمع