پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص274

والدلالة على تخصيصها من النهي رواية أبي ذر الغفاري : أنه قال : من عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني فأنا جندب سمعت رسول الله ( ص ) ينهي عن الصلاة في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها إلا بمكة

وروى جبير بن مطعم عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمور الناس شيئاً فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ‘

فإذا ثبت تخصيص مكة فقد اختلف أصحابنا في تخصيصها على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي بكر القفال : إنها مخصوصة بركعتي الطواف ، وجواز فعلها في جميع الأوقات دون سائر النوافل

والوجه الثاني : وهو أصح ، وبه قال أبو إسحاق المروزي ، وجمهور أصحابنا إنها مخصوصة بجواز فعل النوافل كلها في الأوقات المنهى عنها لعموم التخصيص ، وعلى هذين الوجهين اختلفوا في تنفل الرجل في منزله بمكة وسائر الحرم فأحد الوجهين ، وهو قول أبي بكر القفال لا يجوز

والثاني : هو قول أبي إسحاق يجوز ، فإن قيل : فما المعنى في تخصيص مكة من سائر البلاد وتمييزها من غيرها

قيل : حراسة الله سبحانه لها من أن يختطفها شيطان فقد روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ وكل الله عز وجل بأطراف الحرم سبعين ألفاً من الملائكة يحرسونه من الشياطين ‘

وأما تخصيص بعض الأيام فيوم الجمعة عند قيام الظهيرة وانتصاف النهار مخصوص بجواز التنفل فيه دون باقي الأوقات الأربعة المنهي عنها لرواية سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ولأن اشتغاله بالصلاة يطرد عنه النوم المفضي إلى نقض الطهارة لصلاة الجمعة

( فصل )

: وأما تخصيص بعض الصلاة بالنهي فهي صلاة نافلة ابتدأ بها المصلي من غير سبب ، فأما ذوات الأسباب من الصلوات المفروضات ، والمسنونات فيجوز فعلها في جميع هذه الأوقات كالفائتة ، والوتر ، وركعتي الفجر ، وتحية المسجد ، وصلاة الجمعة ، والعيدين ، والاستسقاء