الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص271
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال : ‘ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ‘ وعن أبي ذر عن النبي ( ص ) مثل ذلك وقال النبي ( ص ) : ‘ إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة ‘ وعن الصنابحي أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ‘ ونهى رسول الله ( ص ) عن الصلاة في تلك الساعات وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( ص ) نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة وعن جبير بن مطعم أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ يا بني عبد منافٍ من ولي منكم من أمر الناس شيئاً فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البيت أو صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهارٍ ‘ ( قال الشافعي ) وبهذا أقول والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات عن التطوع إلا يوم الجمعة للتهجير حتى يخرج الإمام فأما صلاة فرضٍ أو جنازةٍ أو مأمورٍ بها مؤكدةٍ وإن لم تكن فرضاً أو كان يصليها فأغفلها فتصلى في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله ( ص ) في قوله : ‘ من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ‘ وبأنه عليه السلام رأى قيساً يصلي بعد الصبح فقال ما هاتان الركعتان ؟ قال ركعتا الفجر فلم ينكره وبأنه عليه السلام صلى ركعتين بعد العصر فسألته عنهما أم سلمة فقال : ‘ هما ركعتان كنت أصليهما فشغلني عنهما الوفد ‘ وثبت عنه عليه السلام أنه قال : ‘ أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ‘ فأحب فضل الدوام وصلى الناس على جنائزهم بعد العصر وبعد الصبح فلا يجوز أن يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي نهى فيها عنها إلا على ما وصفت والنهي فيما سوى ذلك ثابت إلا بمكة وليس من هذه الأحاديث شيء مختلفٌ ( قال المزني ) قلت أنا هذا خلاف قوله فيمن نسي ركعتي الفجر حتى صلى الظهر والوتر حتى صلى الصبح أنه لا يعيد والذي قبل هذا أولى بقوله وأشبه عندي بأصله ‘
قال الماوردي : وهذا كما قال
ثبت عن رسول الله ( ص ) أنه نهى عن الصلاة في خمسة أوقات ، منها : وقتان نهى عن