پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص267

بالحديث فضعيف ، لأن رواية ابن خليفة عن جسرة عن عائشة رضي الله عنها والأفلت بن خليفة ضعيف متروك ، على أنه إن صح كان محمولاً على المقام واللبث

وأما قياسهم على الحائض وصاحب النجاسة فمنتقص بمن احتلم في المسجد يجوز له الاجتياز فيه اجماعا ، ثم المعنى فيه : ما يخاف على المسجد التي هي من الجنب ما مؤنة . وأما قياسهم على المقيم فغير صحيح من وجهين :

أحدهما : إن أمر الاجتياز أخف حكماً من أمر المقام بدليل المحتلم في المسجد فلم يصح الجمع بينهما ورد الأخف منهما إلى الأصل

والثاني : أن اللبث في المسجد إنما أريد به القرية والجنب لا تصح منه أفعال القرب في المسجد ؛ لأنه لا يقدر على القراءة والصلاة ، وإنما يمكنه الذكر في نفسه وذلك ممكن في غير المسجد ، فمن أجل هذا لم يبح له المقام فيه والعبور في المسجد إنما يكون لغرض أو لحاجة ، والجنب فيهما كالمحدث فاستويا في حكم الاجتياز

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وأكره ممر الحائض فيه ‘

( القول في دخول الحائض المسجد )

قال الماوردي : وهذا صحيح أما مقام الحائض في المسجد ولبثها فيه فغير جائز لقوله ( ص ) : ‘ لا أحله لجنب ولا حائض ‘ فأما مرورها فيه وعبورها منه فعلى حسب حالها إن لم يأمن من تنجيس المسجد لغلبة دمها وسيلانه وضعف شدادها واسترخائه منعت من دخول المسجد ، وحرم عليها العبور فيه ، وإن أمنت سيلان الدم لضعفه وقوة شداده جاز لها العبور فيه من غير كراهة كالجنب ، لأن تحريم المقام عليهما سواء وإنما اختصت الحائض بتحريم الاجتياز فيه لما يخاف من تنجيس المسجد بدمها ، فإذا أمنته زال ما اختصت به من تحريم الاجتياز فيه لزوال المعنى الموجب له ، وقد كان أصحابنا البصريون يطلقون القول فيها ويمنعونها من اجتيازها ، وإطلاقهم محمول على ما ذكرناه من التفصيل في اعتبارها حالها ، لأن الحجاج يقتضيه مع تصريح أكثر أصحابنا به

( دخول المستحاضة المسجد )

فأما المستحاضة إذ أمنت سيلان الدم جاز لها دخول المسجد والمقام فيه كالمحدث ، وإن لم يأمن من سيلانه منعت من دخول المسجد والاجتياز خوفاً من تنجيس المسجد بدمها ، كالأطفال والمجانين الذين لا يؤمن منهم تنجيس المسجد لإرسالهم النجاسة قال رسول الله ( ص ) : ‘ جنبوا مساجدكم مجانينكم وأطفالكم ‘